اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 77
..........
و قد روى الأصحاب في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا يحجب الأم من الثلث إذا لم يكن ولد إلا أخوان أو أربع أخوات» [1]. و في الحسن عن أبي العبّاس البقباق عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا ترك الميّت أخوين فهم إخوة مع الميّت حجبا الأم، فإن كان واحدا لم يحجب الأم، و قال: إذا كنّ أربع أخوات حجبن الأم من الثلث، لأنهنّ بمنزلة أخوين، و إن كنّ ثلاثا لم يحجبن» [2]. و في حديث آخر عنه (عليه السلام) قال: «لا يحجب الأم عن الثلث إلا أخوان أو أربع أخوات لأب و أم أو لأب» [3].
و أما الاكتفاء بالذكر و الأنثيين فمستفاد من الأمرين، لأن الواحد بمنزلة الاثنتين و الاثنتين [4] بمنزلة الواحد.
و اعلم أن تعبير المصنف بالرجلين و الرجل و المرأتين و الأربع نساء وقع على سبيل المثال. و ليس بجيّد. و لو عبّر بالأخوين أو الذكرين و الأختين أو الأنثيين كان أجود، ليشمل الصغير منهما و الكبير، للإجماع على عدم اشتراط الرجوليّة و ما في معناها.
[1] الكافي 7: 92 ح 4، التهذيب 9: 282 ح 1019، الاستبصار 4: 141 ح 527، الوسائل 17: 457 ب «11» من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح 4.