responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 71

..........


الأخبار السابقة و إن كثرت، لأن محمد بن قيس و أبا بصير مشتركان بين الثقة و الضعيف كما بيّنّاه مرارا، و صحّتها بالإضافة إلى غيرهما [1].

و الشيخ [2]- (رحمه اللّه)- جمع بين الأخبار بالقول بموجب الخبر الأخير، فإنّا لا نعطي الزوج المال كلّه بالردّ، بل نعطيه النصف بالتسمية و الباقي بإجماع الطائفة، و الردّ المنفيّ هو ردّ ذوي الأرحام. و كيف كان، فالمذهب هو الأول.

الثاني: الردّ على الزوجة حيث لا وارث غيرها. و فيه أقوال:

أحدها- و هو المشهور-: عدمه مطلقا، للأصل الدالّ على عدم الزيادة على المفروض. و لرواية أبي بصير قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن امرأة ماتت و تركت زوجها لا وارث لها غيره، قال: إذا لم يكن غيره فله المال، و المرأة لها الربع، و ما بقي فللإمام» [3]. و هو أعمّ من حال الغيبة و عدمها.

و رواية محمد بن مروان عن الباقر (عليه السلام) أيضا في رجل مات و ترك امرأته قال: «لها الربع، و يدفع الباقي إلى الامام» [4]. و المراد بالمرأة هنا الزوجة قطعا. و هي في عموم الدلالة كالسابقة.

و رواية محمد بن نعيم الصحّاف قال: «مات محمد بن أبي عمير و أوصى إليّ و ترك امرأة و لم يترك وارثا غيرها، فكتبت إلى العبد الصالح (عليه السلام)


[1] في «د، ل، ط»: غيرها.

[2] الاستبصار 4: 149 ذيل ح 563.

[3] الفقيه 4: 191 ح 666، التهذيب 9: 294 ح 1055، الاستبصار 4: 149 ح 564، الوسائل 17: 516 ب «4» من أبواب ميراث الأزواج ح 8.

[4] التهذيب 9: 296 ح 1060، الاستبصار 4: 150 ح 567، الوسائل 17: 516 ب «4» من أبواب ميراث الأزواج ح 7.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست