اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 69
[الثالثة: أن لا يكون هناك وارث أصلا من مناسب و لا مسابب]
الثالثة: أن لا يكون هناك (1) وارث أصلا من مناسب و لا مسابب، فالنصف للزوج و الباقي ردّ عليه، و للزوجة الربع.
و هل يردّ عليها؟ فيه أقوال ثلاثة:
أحدها: يردّ.
و الآخر: لا يردّ.
و الثالث: يردّ مع عدم الامام، لا مع وجوده.
و الحقّ أنه لا يردّ.
قوله: «أن لا يكون هناك. إلخ».
(1) البحث هنا يقع في موضعين:
الأول: في الردّ على الزوج. و المشهور بين الأصحاب ثبوته مطلقا، بل ادّعى جماعة منهم الشيخان [1] و المرتضى [2] فيه الإجماع، و من ثمَّ لم ينقل المصنف- (رحمه اللّه)- فيه خلافا.
و المستند- مع الإجماع- الأخبار الكثيرة، كصحيحة أبي بصير قال: «كنت عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذا امرأة ماتت و تركت زوجها لا وارث لها غيره: المال له كلّه» [3].
و صحيحته أيضا قال: «قرأ عليّ أبو عبد اللّه (عليه السلام) فرائض عليّ
[1] الإعلام (ضمن مصنّفات الشيخ المفيد) 9: 55، المبسوط 4: 74، الخلاف 4: 116 مسألة (130).