responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 69

[الثالثة: أن لا يكون هناك وارث أصلا من مناسب و لا مسابب]

الثالثة: أن لا يكون هناك (1) وارث أصلا من مناسب و لا مسابب، فالنصف للزوج و الباقي ردّ عليه، و للزوجة الربع.

و هل يردّ عليها؟ فيه أقوال ثلاثة:

أحدها: يردّ.

و الآخر: لا يردّ.

و الثالث: يردّ مع عدم الامام، لا مع وجوده.

و الحقّ أنه لا يردّ.


قوله: «أن لا يكون هناك. إلخ».

(1) البحث هنا يقع في موضعين:

الأول: في الردّ على الزوج. و المشهور بين الأصحاب ثبوته مطلقا، بل ادّعى جماعة منهم الشيخان [1] و المرتضى [2] فيه الإجماع، و من ثمَّ لم ينقل المصنف- (رحمه اللّه)- فيه خلافا.

و المستند- مع الإجماع- الأخبار الكثيرة، كصحيحة أبي بصير قال: «كنت عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذا امرأة ماتت و تركت زوجها لا وارث لها غيره: المال له كلّه» [3].

و صحيحته أيضا قال: «قرأ عليّ أبو عبد اللّه (عليه السلام) فرائض عليّ


[1] الإعلام (ضمن مصنّفات الشيخ المفيد) 9: 55، المبسوط 4: 74، الخلاف 4: 116 مسألة (130).

[2] الانتصار: 300.

[3] الكافي 7: 125 ح 2، التهذيب 9: 294 ح 1053، الاستبصار 4: 149 ح 561، الوسائل 17: 512 ب «3» من أبواب ميراث الأزواج ح 3.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست