اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 63
[فالأول الحجب عن أصل الإرث]
فالأول ضابطه: مراعاة القرب. (1) فلا ميراث لولد ولد مع ولد، ذكرا كان أو أنثى، حتى إنه لا ميراث لابن ابن مع بنت. و متى اجتمع أولاد الأولاد- و إن سفلوا- فالأقرب منهم يمنع الأبعد.
حظّيه. و يسمّى الأول حجب حرمان، و الثاني حجب نقصان. و سيأتي تفصيل الجميع.
قوله: «ضابطه: مراعاة القرب. إلخ».
(1) هذا موضع وفاق بين الإماميّة، و أخبارهم به مستفيضة. و خالف فيه العامّة [1]، فورّثوا أولاد الابن- ذكرا أو أنثى- مع البنت مطلقا، و مع البنتين فصاعدا إذا كان ولد الابن ذكرا. و لو كان الولد للصّلب ذكرا حجب ولد الولد مطلقا بإجماع المسلمين.
[1] انظر الحاوي الكبير 8: 100- 101، روضة الطالبين 5: 15، مختصر المزني: 138، اللباب في شرح الكتاب 4: 195، المبسوط للسرخسي 29: 142، الوجيز 1: 261، حلية العلماء 6: 283، تبيين الحقائق 6: 234- 235.
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 63