responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 62

[المقدّمة الثالثة في الحجب]

المقدّمة الثالثة في الحجب (1) الحجب: قد يكون عن أصل الإرث، و قد يكون عن بعض الفرض.


الدّين، لاستحالة بقاء ملك بغير مالك، و الميّت لا يقبل الملك، و الديّان لا تنتقل إلى ملكهم إجماعا، و لا إلى غير الوارث، فتعيّن انتقالها إلى الوارث.

و تحمل الآية على الملك المستقرّ بعد الدّين و الوصيّة، جمعا بين الأدلّة. و هذا أقوى [1].

و تظهر الفائدة في النماء المتخلّل بين الوفاة و وفاء الدّين، فعلى مذهب المصنف يتبع العين في تعلّق الدّين به و تقديمه على حقّ الوارث، و على الثاني يكون للوارث مطلقا.

فعلى ما اخترناه يمنع الوارث من التصرّف في التركة- كمنع الراهن من التصرّف في ماله المرهون- إلى أن يوفي الدّين منها أو من غيرها، و هو مخيّر في جهات القضاء. و لو لم يستوعب التركة ففي منعه من التصرّف مطلقا، أو فيما قابل الدّين خاصّة، وجهان أجودهما الثاني، لكن يكون التصرّف مراعى بوفاء الباقي بالدّين، فلو قصر لتلف أو نقص لزم الوارث الإكمال. فإن تعذّر الاستيفاء منه ففي تسلّط المدين أو الحاكم على نقض تصرّفه اللازم في الزائد وجهان أجودهما ذلك.

قوله: «في الحجب. إلخ».

(1) هو لغة المنع. و شرعا منع من قام به سبب الإرث بالكلّيّة، أو من أوفر


[1] في «د»: قويّ.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست