اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 59
..........
مقطوعة.
و ذهب المرتضى [1]- (رحمه اللّه)- إلى أنه يحبس ماله أربع سنين و يطلب فيها في كلّ الأرض، فإن لم يوجد قسّم ماله بين ورثته. و نحوه قال الصدوق [2] و أبو الصلاح [3] و الحلبي [4]، و قوّاه في الدروس [5]، و مال إليه في المختلف [6].
و يؤيّده ما تقدّم [7] من الحكم باعتداد زوجته على هذا الوجه عدّة الوفاة.
و رواية سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «المفقود يحبس ماله على الورثة قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين، فإن لم يقدر عليه قسّم ماله بين الورثة» [8].
و موثّقة إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن (عليه السلام): «المفقود يتربّص بماله أربع سنين ثمَّ يقسّم» [9]. و يحمل مطلقها على ما لو بحث عنه فيها جمعا بينها و بين السابقة. و المختار القول الأول، و إن كان الأخير أيضا متّجها.