responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 59

..........


مقطوعة.

و ذهب المرتضى [1]- (رحمه اللّه)- إلى أنه يحبس ماله أربع سنين و يطلب فيها في كلّ الأرض، فإن لم يوجد قسّم ماله بين ورثته. و نحوه قال الصدوق [2] و أبو الصلاح [3] و الحلبي [4]، و قوّاه في الدروس [5]، و مال إليه في المختلف [6].

و يؤيّده ما تقدّم [7] من الحكم باعتداد زوجته على هذا الوجه عدّة الوفاة.

و رواية سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «المفقود يحبس ماله على الورثة قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين، فإن لم يقدر عليه قسّم ماله بين الورثة» [8].

و موثّقة إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن (عليه السلام): «المفقود يتربّص بماله أربع سنين ثمَّ يقسّم» [9]. و يحمل مطلقها على ما لو بحث عنه فيها جمعا بينها و بين السابقة. و المختار القول الأول، و إن كان الأخير أيضا متّجها.


[1] الانتصار: 307.

[2] الفقيه 4: 240 ذيل ح 766.

[3] الكافي في الفقه: 378.

[4] غنية النزوع: 332.

[5] الدروس الشرعيّة 2: 352.

[6] المختلف: 749.

[7] في ج 9: 284.

[8] الكافي 7: 155 ح 9، التهذيب 9: 388 ح 1386، الوسائل 17: 585 الباب المتقدّم ح 9.

[9] الكافي 7: 154 ح 5، الفقيه 4: 240 ح 766، الوسائل 17: 583 الباب المتقدّم ح 5.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست