اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 58
..........
مات لهذا المفقود قريب قبل الحكم بموته عزل له نصيبه منه، و كان بحكم ماله.
و القول بالحكم بقسمة ميراثه بعد عشر سنين لابن الجنيد [1]، لكن قيّده بانقطاع خبره لغيبته أو كونه مأسورا، و لو كان فقده في عسكر قد شهدت هزيمته و قتل من كان فيه أو أكثرهم كفى مضيّ أربع سنين.
و قد دلّ على الاكتفاء بعشر سنين رواية عليّ بن مهزيار عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) و قد سأله عن دار كانت لامرأة و كان لها ابن و ابنة فغاب الابن بالبحر و ماتت المرأة و ليس يعرف للابن خبر، فقال: «ينتظر به غيبته عشر سنين ثمَّ يشتري- يعني: نصيبه من دار أمه- فقلت: إذا انتظر به غيبته عشر سنين يحلّ شراؤها؟ قال: نعم» [2]. و في طريق الرواية سهل بن زياد.
و عمل المفيد [3]- (رحمه اللّه)- بمضمونها في جواز بيع عقاره بعد المدّة، و ذهب إلى جواز اقتسام ورّاثه الملاء مع ضمانهم له على تقدير ظهوره.
و يدلّ على هذا القول موثّقة إسحاق بن عمّار قال: «سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده و لم يدر أين هو؟ و مات الرجل كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه؟ قال: «يعزل حتى يجيء،. قلت: فقد الرجل فلم يجيء، فقال: إن كان ورثة الرجل ملأ بماله اقتسموه بينهم، فإن جاء هو ردّوه عليه» [4]. و الرواية