responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 58

..........


مات لهذا المفقود قريب قبل الحكم بموته عزل له نصيبه منه، و كان بحكم ماله.

و القول بالحكم بقسمة ميراثه بعد عشر سنين لابن الجنيد [1]، لكن قيّده بانقطاع خبره لغيبته أو كونه مأسورا، و لو كان فقده في عسكر قد شهدت هزيمته و قتل من كان فيه أو أكثرهم كفى مضيّ أربع سنين.

و قد دلّ على الاكتفاء بعشر سنين رواية عليّ بن مهزيار عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) و قد سأله عن دار كانت لامرأة و كان لها ابن و ابنة فغاب الابن بالبحر و ماتت المرأة و ليس يعرف للابن خبر، فقال: «ينتظر به غيبته عشر سنين ثمَّ يشتري- يعني: نصيبه من دار أمه- فقلت: إذا انتظر به غيبته عشر سنين يحلّ شراؤها؟ قال: نعم» [2]. و في طريق الرواية سهل بن زياد.

و عمل المفيد [3]- (رحمه اللّه)- بمضمونها في جواز بيع عقاره بعد المدّة، و ذهب إلى جواز اقتسام ورّاثه الملاء مع ضمانهم له على تقدير ظهوره.

و يدلّ على هذا القول موثّقة إسحاق بن عمّار قال: «سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده و لم يدر أين هو؟ و مات الرجل كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه؟ قال: «يعزل حتى يجيء،. قلت: فقد الرجل فلم يجيء، فقال: إن كان ورثة الرجل ملأ بماله اقتسموه بينهم، فإن جاء هو ردّوه عليه» [4]. و الرواية


[1] حكاه عنه العلامة في المختلف: 749.

[2] الكافي 7: 154 ح 6، الفقيه 3: 152 ح 671، التهذيب 9: 390 ح 1391، الوسائل 17:

584 ب «6» من أبواب ميراث الخنثى ح 7.

[3] المقنعة: 706.

[4] الكافي 7: 155 ح 8، الفقيه 4: 241 ح 768، التهذيب 9: 388 ح 1385، الوسائل 17:

584 ب «6» من أبواب ميراث الخنثى ح 8.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست