responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 57

[الثاني: الغائب غيبة منقطعة لا يورث حتى يتحقّق موته، أو تنقضي مدّة لا يعيش مثله إليها غالبا]

الثاني: الغائب غيبة منقطعة (1) لا يورث حتى يتحقّق موته، أو تنقضي مدّة لا يعيش مثله إليها غالبا، فيحكم لورثته الموجودين في وقت الحكم.

و قيل: يورّث بعد انقضاء عشر سنين من غيبته. و قيل يدفع ماله إلى وارثه المليء. و الأول أولى.


قوله: «الغائب غيبة منقطعة. إلخ».

(1) اختلف الأصحاب في حكم ميراث المفقود، فالمشهور [1] بينهم- خصوصا المتأخّرين [2] منهم- أنه يتربّص به مدّة لا يعيش إليها مثله عادة، فيحكم حينئذ بموته، و يرثه الأولى به عند الحكم بموته.

و هذا القول لا دليل عليه من جهة النصّ صريحا، و لكنّه يوافق الأصل من بقاء الحياة إلى أن يقطع بالموت عادة.

و هذه المدّة ليست مقدّرة عند الجمهور [3]، بل ربما اختلفت باختلاف الأزمان و الأصقاع. و ربما قدّرها بعضهم [4] بمائة و عشرين سنة. و الظاهر الاكتفاء في زماننا بما دونها، فإن بلوغ العمر مائة سنة الآن على خلاف العادة، و هي المحكّم عندهم في ذلك لا الإمكان، لأنه يتحقّق بما هو أضعاف ذلك.

و على هذا القول لا يشترط حكم الحاكم بموته، بل يكفي مضيّ المدّة المذكورة من حين ولادته في حقّ من يرث ماله و في حقّ زوجته و نحو ذلك. و لو


[1] المبسوط 4: 125، الخلاف 4: 119 مسألة (136)، الوسيلة: 400، السرائر 3: 298.

[2] كشف الرموز 2: 473، قواعد الأحكام 2: 167، تحرير الأحكام 2: 173، إرشاد الأذهان 2: 130، إيضاح الفوائد 4: 206، الدروس الشرعيّة 2: 351، اللمعة الدمشقيّة:

156، التنقيح الرائع 4: 207، المقتصر: 368.

[3] المبسوط للسرخسي 30: 54، حلية العلماء 6: 278، المغني لابن قدامة 7:

207، روضة الطالبين 4: 35، كفاية الأخيار 2: 13.

[4] المبسوط للسرخسي 30: 54، حلية العلماء 6: 279، المغني لابن قدامة 7:

208، روضة الطالبين 4: 35، كفاية الأخيار 2: 13.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست