اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 57
[الثاني: الغائب غيبة منقطعة لا يورث حتى يتحقّق موته، أو تنقضي مدّة لا يعيش مثله إليها غالبا]
الثاني: الغائب غيبة منقطعة (1) لا يورث حتى يتحقّق موته، أو تنقضي مدّة لا يعيش مثله إليها غالبا، فيحكم لورثته الموجودين في وقت الحكم.
و قيل: يورّث بعد انقضاء عشر سنين من غيبته. و قيل يدفع ماله إلى وارثه المليء. و الأول أولى.
قوله: «الغائب غيبة منقطعة. إلخ».
(1) اختلف الأصحاب في حكم ميراث المفقود، فالمشهور [1] بينهم- خصوصا المتأخّرين [2] منهم- أنه يتربّص به مدّة لا يعيش إليها مثله عادة، فيحكم حينئذ بموته، و يرثه الأولى به عند الحكم بموته.
و هذا القول لا دليل عليه من جهة النصّ صريحا، و لكنّه يوافق الأصل من بقاء الحياة إلى أن يقطع بالموت عادة.
و هذه المدّة ليست مقدّرة عند الجمهور [3]، بل ربما اختلفت باختلاف الأزمان و الأصقاع. و ربما قدّرها بعضهم [4] بمائة و عشرين سنة. و الظاهر الاكتفاء في زماننا بما دونها، فإن بلوغ العمر مائة سنة الآن على خلاف العادة، و هي المحكّم عندهم في ذلك لا الإمكان، لأنه يتحقّق بما هو أضعاف ذلك.
و على هذا القول لا يشترط حكم الحاكم بموته، بل يكفي مضيّ المدّة المذكورة من حين ولادته في حقّ من يرث ماله و في حقّ زوجته و نحو ذلك. و لو