responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 523

..........


و الثاني: أن يدّعوا وقف التشريك. و البحث في هذه المسألة عن الوجه الأول بقرينة قوله: «و لو انقرض الممتنع كان للبطن الذي يأخذ بعده الحلف.

إلخ».

و حينئذ فإما أن يحلف جميع من ادّعى الوقف منهم مع الشاهد، أو ينكلوا، أو يحلف بعضهم و ينكل بعض. فإن حلفوا جميعا ثبت لهم الوقف، و لا حقّ لباقي الورثة في الدار.

ثمَّ إذا انقرض المدّعون معا أو على التعاقب، فهل يأخذ البطن الثاني الدار بغير يمين، أم يتوقّف حقّهم على اليمين؟ فيه وجهان مبنيّان على أن البطن الثاني يتلقّون الوقف من البطن الأول أو من الواقف.

فإن قلنا بالأول- و هو الأشهر- فلا حاجة إلى اليمين، كما إذا أثبت الوارث ملكا بالشاهد و اليمين ثمَّ مات، فإن وارثه يأخذه بغير يمين. و لأنه قد ثبت كونه وقفا بحجّة يثبت بها الوقف فيدام، كما لو ثبت بالشاهدين. و لأنه حقّ ثبت لمستحقّ فلا يفتقر المستحقّ بعده إلى اليمين، كما لو كان للمدّعي ملكا. و لأن البطن الثاني و إن كانوا يأخذون عن الواقف فهم خلفاء عن المستحقّين أولا، فلا يحتاجون إلى اليمين، كما إذا أثبت الوارث ملكا للميّت بشاهدين و للميّت غريم، فإن له أن يأخذه بغير يمين. فإذا انتهى الاستحقاق إلى البطن الثالث و الرابع عاد هذا الخلاف.

و إن قلنا بالثاني لم يأخذ إلا باليمين كالبطن الأول. و عليه، فلو كان الاستحقاق بعد الورثة- كالأولاد مثلا- للفقراء، و كانوا محصورين كفقراء قرية

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 523
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست