responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 52

[مسألتان]

مسألتان:

[الأولى: يفكّ الأبوان للإرث إجماعا. و في الأولاد تردّد]

الأولى: يفكّ الأبوان للإرث (1) إجماعا. و في الأولاد تردّد، أظهره أنهم يفكّون.

و هل يفكّ من عدا الآباء و الأولاد؟ الأظهر: لا. و قيل: يفكّ كلّ وارث، و لو كان زوجا أو زوجة. و الأول أولى.


و عن عليّ (عليه السلام) أنه «يحجب بقدر ما فيه من الرقّ» [1].

قوله: «يفكّ الأبوان للإرث. إلخ».

(1) وجوب فكّ الوارث متّفق عليه في الجملة، و أما تعيينه بالخصوص فقد اتّفق منه على فكّ الأبوين، و اختلف فيمن عداهما على أقوال:

أحدها: المنع من عتق من عداهما، ذهب إلى ذلك سلّار [2] صريحا و ابنا بابويه [2] ظاهرا، وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين.

و ثانيها: إضافة الأولاد إليهما خاصّة. و هو قول المفيد [4] و ابن إدريس [5] و جماعة [6].

و ثالثها: إضافة باقي الإرقاب دون الأسباب كالزوجين. و هو قول ابن


[1] كذا فيما لدينا من النسخ الخطّية، و لعلّ الصحيح: لا يحجب.، أو: يحجب. من الحرّية، و نسبه- باللفظ الثاني- إلى عليّ (عليه السلام) ابن قدامة في المغني 7: 135.

[2] المقنع: 178، و اقتصر فيه على الأم فقط، و حكاه عن أبيه في رسالته إليه، و انظر المختلف: 741.


[2] المراسم: 219.

[4] المقنعة: 695.

[5] السرائر 3: 272.

[6] الوسيلة: 396، كشف الرموز 2: 432.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست