اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 52
[مسألتان]
مسألتان:
[الأولى: يفكّ الأبوان للإرث إجماعا. و في الأولاد تردّد]
الأولى: يفكّ الأبوان للإرث (1) إجماعا. و في الأولاد تردّد، أظهره أنهم يفكّون.
و هل يفكّ من عدا الآباء و الأولاد؟ الأظهر: لا. و قيل: يفكّ كلّ وارث، و لو كان زوجا أو زوجة. و الأول أولى.
و عن عليّ (عليه السلام) أنه «يحجب بقدر ما فيه من الرقّ» [1].
قوله: «يفكّ الأبوان للإرث. إلخ».
(1) وجوب فكّ الوارث متّفق عليه في الجملة، و أما تعيينه بالخصوص فقد اتّفق منه على فكّ الأبوين، و اختلف فيمن عداهما على أقوال:
أحدها: المنع من عتق من عداهما، ذهب إلى ذلك سلّار [2] صريحا و ابنا بابويه [2] ظاهرا، وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين.
و ثانيها: إضافة الأولاد إليهما خاصّة. و هو قول المفيد [4] و ابن إدريس [5] و جماعة [6].
و ثالثها: إضافة باقي الإرقاب دون الأسباب كالزوجين. و هو قول ابن
[1] كذا فيما لدينا من النسخ الخطّية، و لعلّ الصحيح: لا يحجب.، أو: يحجب. من الحرّية، و نسبه- باللفظ الثاني- إلى عليّ (عليه السلام) ابن قدامة في المغني 7: 135.
[2] المقنع: 178، و اقتصر فيه على الأم فقط، و حكاه عن أبيه في رسالته إليه، و انظر المختلف: 741.