responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 516

و لا يحلف من لا يعرف (1) ما يحلف عليه يقينا. و لا ليثبت مالا لغيره. (2)

فلو ادّعى غريم الميّت مالا له على آخر مع شاهد، فإن حلف الوارث ثبت، و إن امتنع لم يحلف الغريم.

و كذا لو ادّعى رهنا، و أقام شاهدا أنه للراهن، لم يحلف، لأن يمينه لإثبات مال الغير.


قوله: «و لا يحلف من لا يعرف. إلخ».

(1) لأن الحلف على الحقّ شرطه الجزم به، و هو يتوقّف على العلم بما يحلف عليه، بمعنى العلم بكونه ملكا له على وجه يتميّز عن غيره، و إن لم يعلمه تفصيلا.

فلا يجوز الحلف على ما يجده مكتوبا بخطّه أو بخطّ مورّثه، و إن أمن التزوير.

قوله: «و لا ليثبت مالا لغيره. إلخ».

(2) إذا كان على الميّت دين، و له على آخر دين، و له شاهد واحد، فوظيفة الحلف معه على الوارث، لأنه المالك و إن كان المنتفع بيمينه الغريم، كما لو كان مفلّسا و له شاهد بدين. فإن حلف الوارث أخذ المال الغريم من دينه، إن شاء الوارث دفع العين. و إن امتنع من الحلف لم يكن للغريم الحلف عندنا، لأنه [لا] [1] يثبت بيمينه مالا لغيره، لما تقدّم [2] من أن التركة تنتقل إلى ملك الوارث أو تكون على حكم مال الميّت، و على التقديرين هي خارجة عن ملك الغريم قبل استيفائها، فحلفه قبله على إثبات الحقّ حلف لإثبات مال الغير.

و ذهب بعض العامّة [3] إلى أنه يحلف أيضا، بناء على أنه إذا ثبت صار له، فكان كالوارث.


[1] من «م» و الحجريّتين، و لم ترد في سائر النسخ.

[2] في ص: 502- 503.

[3] الحاوي الكبير 17: 82- 83، الكافي للقرطبي 2: 910.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 516
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست