اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 513
أما الخلع (1) و الطلاق و الرجعة، و العتق و التدبير و الكتابة، و النسب، و الوكالة، و الوصيّة إليه، و عيوب النساء، فلا.
الجملة مطلقا.
و لو ماتت الزوجة كانت دعوى الزوج تتضمّن المال، و هو الميراث. بل يمكن تضمّنها إيّاه مطلقا، نظرا إلى استحقاقه إيّاه. و المتّجه ثبوته من الزوجة مطلقا.
قوله: «و أما الخلع. إلخ».
(1) انتفاء ثبوته في الطلاق و النسب و الوكالة و الوصيّة إليه و عيوب النساء واضح، لأن هذه الأشياء ليست مالا، و لا تتضمّن المال بوجه.
و أما الخلع، فإن كان مدّعيه الزوج فهو يتضمّن دعوى المال. و إن كان مدّعيه المرأة فلا.
و الرجعة بالعكس، لأن دعواها من المرأة كدعوى النكاح، لأنها تردّ الزوجيّة إلى ما كانت، و توجب النفقة على تقدير سقوطها بالطلاق.
لكن يمكن أن يقال هنا: إن الرجعة من حيث هي رجعة لا توجب النفقة، و إنما يوجبها النكاح السابق. و الرجعة إنما رفعت حكم الطلاق و أعادت حكم النكاح، فهي بذاتها لا توجب المال، و من ثمَّ وقع الاتّفاق على أنها لا تثبت بهما.
و الوجه ثبوت الخلع [1] بهما إذا كان مدّعيه الزوج. و هو خيرة العلامة [1] في أحد قوليه.
و أما العتق فالمشهور عدم ثبوته بهما، لأنه يتضمّن تحرير الرقبة، و الحريّة
[1] لم نجده فيما لدينا من كتب العلّامة «(قدّس سرّه)».