responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 513

أما الخلع (1) و الطلاق و الرجعة، و العتق و التدبير و الكتابة، و النسب، و الوكالة، و الوصيّة إليه، و عيوب النساء، فلا.


الجملة مطلقا.

و لو ماتت الزوجة كانت دعوى الزوج تتضمّن المال، و هو الميراث. بل يمكن تضمّنها إيّاه مطلقا، نظرا إلى استحقاقه إيّاه. و المتّجه ثبوته من الزوجة مطلقا.

قوله: «و أما الخلع. إلخ».

(1) انتفاء ثبوته في الطلاق و النسب و الوكالة و الوصيّة إليه و عيوب النساء واضح، لأن هذه الأشياء ليست مالا، و لا تتضمّن المال بوجه.

و أما الخلع، فإن كان مدّعيه الزوج فهو يتضمّن دعوى المال. و إن كان مدّعيه المرأة فلا.

و الرجعة بالعكس، لأن دعواها من المرأة كدعوى النكاح، لأنها تردّ الزوجيّة إلى ما كانت، و توجب النفقة على تقدير سقوطها بالطلاق.

لكن يمكن أن يقال هنا: إن الرجعة من حيث هي رجعة لا توجب النفقة، و إنما يوجبها النكاح السابق. و الرجعة إنما رفعت حكم الطلاق و أعادت حكم النكاح، فهي بذاتها لا توجب المال، و من ثمَّ وقع الاتّفاق على أنها لا تثبت بهما.

و الوجه ثبوت الخلع [1] بهما إذا كان مدّعيه الزوج. و هو خيرة العلامة [1] في أحد قوليه.

و أما العتق فالمشهور عدم ثبوته بهما، لأنه يتضمّن تحرير الرقبة، و الحريّة


[1] لم نجده فيما لدينا من كتب العلّامة «(قدّس سرّه)».


[1] في إحدى الحجريّتين و نسخة بدل «د»: الحكم.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 513
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست