responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 509

و يشترط شهادة (1) الشاهد أولا، و ثبوت عدالته، ثمَّ اليمين.

و لو بدأ باليمين. وقعت لاغية، و افتقر إلى إعادتها بعد الإقامة.


من أين قضيت بجور ثلاث مرّات.

فقال له: ويلك- أو ويحك- إنّي لمّا أخبرتك أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقلت: هات على ما تقول بيّنة، و قد قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): حيث ما وجد غلول أخذ بغير بيّنة. فقلت: إنّك رجل لم يسمع بهذا الحديث. فهذه واحدة.

ثمَّ أتيتك بالحسن (عليه السلام) فشهد، فقلت: هذا واحد و لا أقضي بشهادة واحد حتى يكون معه آخر، و قد قضى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) بشهادة واحد و يمين. فهاتان ثنتان.

ثمَّ أتيتك بقنبر فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة، فقلت: هذا مملوك و لا أقضي بشهادة مملوك، و لا بأس بشهادة مملوك إذا كان عدلا.

ثمَّ قال: ويلك- أو ويحك- إمام المسلمين يؤمن من أمورهم على ما هو أعظم من هذا» [1].

و إنما ذكرنا الحديث بطوله لاشتماله على نكت غريبة، و تضمّنه لأحكام كثيرة، و فيه بيان ما أشار إليه المصنف- (رحمه اللّه)- من قضاء عليّ (عليه السلام) به بعده.

قوله: «و يشترط شهادة. إلخ».

(1) أما اشتراط إقامة الشهادة أولا لأن المدّعي وظيفته البيّنة- لا اليمين-


[1] الكافي 7: 385 ح 5، التهذيب 6: 273 ح 747، الاستبصار 3: 34 ح 117، الوسائل 18: 194 الباب المتقدّم ح 6.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 509
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست