اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 509
و يشترط شهادة (1) الشاهد أولا، و ثبوت عدالته، ثمَّ اليمين.
و لو بدأ باليمين. وقعت لاغية، و افتقر إلى إعادتها بعد الإقامة.
من أين قضيت بجور ثلاث مرّات.
فقال له: ويلك- أو ويحك- إنّي لمّا أخبرتك أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقلت: هات على ما تقول بيّنة، و قد قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): حيث ما وجد غلول أخذ بغير بيّنة. فقلت: إنّك رجل لم يسمع بهذا الحديث. فهذه واحدة.
ثمَّ أتيتك بالحسن (عليه السلام) فشهد، فقلت: هذا واحد و لا أقضي بشهادة واحد حتى يكون معه آخر، و قد قضى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) بشهادة واحد و يمين. فهاتان ثنتان.
ثمَّ أتيتك بقنبر فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة، فقلت: هذا مملوك و لا أقضي بشهادة مملوك، و لا بأس بشهادة مملوك إذا كان عدلا.
ثمَّ قال: ويلك- أو ويحك- إمام المسلمين يؤمن من أمورهم على ما هو أعظم من هذا» [1].
و إنما ذكرنا الحديث بطوله لاشتماله على نكت غريبة، و تضمّنه لأحكام كثيرة، و فيه بيان ما أشار إليه المصنف- (رحمه اللّه)- من قضاء عليّ (عليه السلام) به بعده.
قوله: «و يشترط شهادة. إلخ».
(1) أما اشتراط إقامة الشهادة أولا لأن المدّعي وظيفته البيّنة- لا اليمين-