responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 505

..........


منع من التصرّف فيها مع استغراق الدّين، و في مقابل الدّين إن لم يستغرق، أو تبقى على حكم مال الميّت؟ و أن الأقوى انتقالها إلى ملكه. و على القولين يمنع من التصرّف فيها إلى أن يوفي الدّين إجماعا. و إنما تظهر الفائدة في مثل النماء المتجدّد بعد الموت، فعلى الأول هو من جملة التركة، و يتعلّق بها الدّين، و على الثاني يختصّ بالوارث، و في صحّة التصرّف فيها بالبيع و إن كانت [1] [التصرّف] [2] مراعاة.

و المصنف- (رحمه اللّه)- قوّى هنا و فيما تقدّم [3] عدم انتقالها، بل تبقى على حكم مال الميّت إلى أن يوفي الدّين، لقوله تعالى في آية الإرث مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ [4]. و الأجود إرادة الإرث المستقرّ الملك، جمعا بين الأدلّة.

و على القولين لو كان للميّت دين على آخر فالمحاكمة فيه للوارث لا للغرماء، لأنه إما مالك أو قائم مقامه، و من ثمَّ لو أبرئ الغريم من الدّين صارت التركة ملك الوارث، فهو مالك لها بالقوّة أو الفعل. و على هذا فلو توجّه اليمين مع الشاهد أو بردّ الغريم فالحالف هو الوارث، و إن كان المنتفع بالمال هو المدين.

و سيأتي [5] تتمّة الكلام فيه.


[1] في «ا، م» و إحدى الحجريّتين: كان.

[2] من الحجريّتين.

[3] في ص: 61.

[4] النساء: 11.

[5] في ص: 514.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 505
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست