اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 504
[الثامنة: لو مات و عليه دين يحيط بالتركة، لم تنتقل إلى الوارث]
الثامنة: لو مات و عليه دين (1) يحيط بالتركة، لم تنتقل إلى الوارث، و كانت في حكم مال الميّت. و إن لم يحط انتقل إليه ما فضل عن الدّين.
و في الحالين للوارث المحاكمة على ما يدّعيه لمورّثه، لأنه قائم مقامه.
يحلف لم يمكن ردّ اليمين، لاستحالة تحليف المسلمين و الامام، فيحبس المدين حتى يعترف فيؤدّي، أو يحلف فينصرف.
و الثانية: إذا ادّعى الوصيّ على الورثة أن أباهم أوصى للفقراء و المساكين و أنكروا ذلك، فالقول قولهم، فإن حلفوا سقطت الدعوى. و إن نكلوا لم يمكن ردّ اليمين، لأن الوصيّ لا يجوز أن يحلف عن غيره، و الفقراء و المساكين لا يتعيّنون، و لا يتأتّى منهم الحلف، فقال قوم: يحكم بالنكول و يلزم الحقّ، لأنه موضع ضرورة. و قال آخرون: يحبس الورثة حتى يحلفوا له أو يعترفوا له.
و الثالثة: إذا مات رجل و خلّف طفلا و أوصى إلى رجل بالنظر في أمره، و ادّعى الوصيّ دينا على رجل فأنكر، فإن حلف سقطت الدعوى. و إن لم يحلف فلا يمكن ردّ اليمين على الوصيّ، لأنه لا يجوز أن يحلف عن غيره، فيتوقّف إلى أن يبلغ الطفل و يحلف و يحكم له. و هو الذي يقتضيه مذهبنا».
و المصنف- (رحمه اللّه)- ذكر الأولين و استشكل الحكم فيهما، نظرا إلى أن السجن عقوبة و لم يثبت موجبها، لأن الحقّ لا يثبت بالشاهد الواحد، فتنزّل هذه الدعوى منزلة ما لا بيّنة فيه، فإن حلف المنكر أو حكمنا بالنكول، و إلا وقف الحقّ، لعدم تيسّر القسم الآخر و هو حلف المدّعي. و لو قيل هنا بالقضاء بالنكول و إن لم نقل به في غيره كان وجها.
قوله: «لو مات و عليه دين. إلخ».
(1) قد تقدّم[1] البحث في أن التركة مع الدّين هل تنتقل إلى ملك الوارث و إن