responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 49

..........


و هذا القول نقله الشيخ [1] عن بعض أصحابنا، و كذا نقله ابن الجنيد [2] و غيره [3]، و لم يعلم قائله. و هو قول متّجه. و في المختلف [4] أنه ليس بعيدا من الصواب، لأن عتق الجزء يشارك عتق الجميع في الأمور المطلوبة [منه] [5] شرعا، فيساويه في الحكم. و يقوى هذا القول فيما ورد النصّ و الاتّفاق على فكّه كالأبوين، لما ذكرناه [1] من الوجه، و يضعف في غيره، لما ذكروه.

و لو كان القريب الرقيق متعدّدا متساوي الدرجة، و قصرت التركة عن شراء الجميع و وفت ببعضهم، فعلى هذا القول يشترى من كلّ واحد جزء بحسب سهمه.

و على المشهور يحتمل فكّ واحد بالقرعة، لإمكان عتق القريب و امتثال الأمر، و القرعة ترفع الاشتباه الحاصل بين المتعدّد، و ترجّح الخارج بمرجّح. و الأشهر- و هو الذي يقتضيه إطلاق العبارة- العدم، لأن الوارث هو المجموع و لم تف التركة بقيمته الذي هو شرط وجوب الفكّ لا كلّ واحد.

و يقوى الاشكال لو وفى نصيب البعض بقيمته دون الآخر، لصدق عدم وفاء التركة بقيمة الوارث، و وفاء النصيب بقيمة مستحقّة و لو بالقوّة. و في عتقه


[1] في هامش «و»: «و هو الأمر بفكّه، فيتناوله عموم: إذا أمرتكم بأمر. إلخ، بخلاف ما لا نصّ فيه، فإنه لا أمر فيه و إنما هو مستنبط. منه (رحمه اللّه)».


[1] النهاية: 668.

[2] حكاه عنه العلامة في المختلف: 742.

[3] المهذّب 2: 155.

[4] المختلف: 742.

[5] من الحجريّتين.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست