اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 49
..........
و هذا القول نقله الشيخ [1] عن بعض أصحابنا، و كذا نقله ابن الجنيد [2] و غيره [3]، و لم يعلم قائله. و هو قول متّجه. و في المختلف [4] أنه ليس بعيدا من الصواب، لأن عتق الجزء يشارك عتق الجميع في الأمور المطلوبة [منه] [5] شرعا، فيساويه في الحكم. و يقوى هذا القول فيما ورد النصّ و الاتّفاق على فكّه كالأبوين، لما ذكرناه [1] من الوجه، و يضعف في غيره، لما ذكروه.
و لو كان القريب الرقيق متعدّدا متساوي الدرجة، و قصرت التركة عن شراء الجميع و وفت ببعضهم، فعلى هذا القول يشترى من كلّ واحد جزء بحسب سهمه.
و على المشهور يحتمل فكّ واحد بالقرعة، لإمكان عتق القريب و امتثال الأمر، و القرعة ترفع الاشتباه الحاصل بين المتعدّد، و ترجّح الخارج بمرجّح. و الأشهر- و هو الذي يقتضيه إطلاق العبارة- العدم، لأن الوارث هو المجموع و لم تف التركة بقيمته الذي هو شرط وجوب الفكّ لا كلّ واحد.
و يقوى الاشكال لو وفى نصيب البعض بقيمته دون الآخر، لصدق عدم وفاء التركة بقيمة الوارث، و وفاء النصيب بقيمة مستحقّة و لو بالقوّة. و في عتقه
[1] في هامش «و»: «و هو الأمر بفكّه، فيتناوله عموم: إذا أمرتكم بأمر. إلخ، بخلاف ما لا نصّ فيه، فإنه لا أمر فيه و إنما هو مستنبط. منه (رحمه اللّه)».