responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 489

و لو ادّعى المنكر (1) الإبراء أو الإقباض، فقد انقلب مدّعيا و المدّعي منكرا، فيكفي المدّعي اليمين على بقاء الحقّ. و لو حلف على نفي ذلك كان آكد، لكنّه غير لازم.


إبراء، فحلفه على نفي الخاصّ كذب، و العدول إلى العامّ- مع كونه صدقا- يتضمّن الغرض [الصحيح] [1] من براءته من حقّه.

و قال الشيخ [1]- (رحمه اللّه)-: يلزمه في هذه الصورة الحلف على وفق الجواب، لأنه المطابق للدعوى. و جوابه بنفي الأخصّ يقتضي عدم تلك الاحتمالات الموجبة للعدول إلى الأعمّ، و لو وقعت لأجاب ابتداء بنفي الاستحقاق.

و يضعّف بأنه مع تسليم قدرته على الحلف على وفق الجواب لا يلزم منه وجوب إجابته إليه، و إنما اللازم له الحلف على البراءة من حقّه بأيّ لفظ اتّفق، فله العدول إلى نفي الاستحقاق اقتراحا. مع أنّا نمنع من استلزام جوابه بنفي الأخصّ إمكان حلفه عليه، لما استقرّت عليه العادات من التساهل في جواب المحاورات بما لا يتساهل به في وقت الأيمان و نحوها.

قوله: «و لو ادّعى المنكر. إلخ».

(1) لا فرق في توجّه اليمين بهذه الدعوى على المدّعي بين أن يكون قد أقام بيّنة بالحقّ و عدمه. و ليس في هذه الدعوى تكذيب البيّنة، لأنها تعتمد على الأصل و ظاهر الحال.


[1] انظر المبسوط 8: 207، و لكن ذكر وجهين من دون ترجيح لأحدهما.


[1] من «ت».

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 489
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست