responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 479

[الثاني: لو حلف لا يجيب إلى التغليظ، فالتمسه خصمه]

الثاني: لو حلف (1) لا يجيب إلى التغليظ، فالتمسه خصمه، لم تنحلّ يمينه.

و حلف الأخرس (2) بالإشارة.

و قيل: توضع يده على اسم اللّه في المصحف، أو يكتب اسم اللّه سبحانه و توضع يده عليه.

و قيل: يكتب اليمين في لوح و يغسل، و يؤمر بشربه بعد إعلامه، فإن شرب كان حالفا، و إن امتنع ألزم الحقّ، استنادا إلى حكم عليّ (عليه السلام) في واقعة الأخرس.


بأن التغليظ اللفظي من جنس المأتيّ به فلم يكن بتركه [1] مخالفا للحاكم، بخلاف الآخرين.

قوله: «لو حلف. إلخ».

(1) لأنه مرجوح من طرفه فتنعقد يمينه على تركه، و لا يصير بطلب الخصم أولى عندنا. و من أوجب إجابته لو طلبه الخصم لزم عليه انحلال اليمين، لأن اليمين على ترك الواجب لا تنعقد.

و في الدروس [2] توقّف في انعقاد يمينه على ترك التغليظ، من حيث إطلاقهم أنه مستحبّ فلا يكون الحلف على تركه منعقدا كغيره من المستحبّات، و من احتمال اختصاص الاستحباب بالحاكم دون الخصم فينعقد. و قد تقدّم [3] أن هذا هو الأظهر.

قوله: «و حلف الأخرس. إلخ».

(2) في حلف الأخرس أقوال أشهرها ما اختاره المصنف من تحليفه بالإشارة


[1] كذا في «ث، خ، م»، و في سائر النسخ: تركه.

[2] الدروس الشرعيّة 2: 96.

[3] في ص: 475.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست