اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 479
[الثاني: لو حلف لا يجيب إلى التغليظ، فالتمسه خصمه]
الثاني: لو حلف (1) لا يجيب إلى التغليظ، فالتمسه خصمه، لم تنحلّ يمينه.
و حلف الأخرس (2) بالإشارة.
و قيل: توضع يده على اسم اللّه في المصحف، أو يكتب اسم اللّه سبحانه و توضع يده عليه.
و قيل: يكتب اليمين في لوح و يغسل، و يؤمر بشربه بعد إعلامه، فإن شرب كان حالفا، و إن امتنع ألزم الحقّ، استنادا إلى حكم عليّ (عليه السلام) في واقعة الأخرس.
بأن التغليظ اللفظي من جنس المأتيّ به فلم يكن بتركه [1] مخالفا للحاكم، بخلاف الآخرين.
قوله: «لو حلف. إلخ».
(1) لأنه مرجوح من طرفه فتنعقد يمينه على تركه، و لا يصير بطلب الخصم أولى عندنا. و من أوجب إجابته لو طلبه الخصم لزم عليه انحلال اليمين، لأن اليمين على ترك الواجب لا تنعقد.
و في الدروس [2] توقّف في انعقاد يمينه على ترك التغليظ، من حيث إطلاقهم أنه مستحبّ فلا يكون الحلف على تركه منعقدا كغيره من المستحبّات، و من احتمال اختصاص الاستحباب بالحاكم دون الخصم فينعقد. و قد تقدّم [3] أن هذا هو الأظهر.
قوله: «و حلف الأخرس. إلخ».
(2) في حلف الأخرس أقوال أشهرها ما اختاره المصنف من تحليفه بالإشارة