اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 478
و يستحبّ التغليظ في الحقوق كلّها- و إن قلّت- عدا المال، فإنه لا يغلّظ فيه بما دون نصاب القطع. (1)
[فرعان]
فرعان:
[الأول: لو امتنع عن الإجابة إلى التغليظ لم يجبر]
الأول: لو امتنع عن الإجابة (2) إلى التغليظ لم يجبر، و لم يتحقّق بامتناعه نكول.
قوله: «و يستحبّ التغليظ- إلى- نصاب القطع».
(1) هذا التفصيل [1] هو المشهور بين الأصحاب، و ذكروا [2] أنه مرويّ، و ما وقفت على مستنده. و للعامّة [3] اختلاف في تحديده بذلك أو بنصاب الزكاة، و هو عشرون دينارا أو مائتا درهم. و ليس للجميع مرجع واضح.
قوله: «لو امتنع عن الإجابة. إلخ».
(2) يدلّ عليه ما تقدّم من قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «من حلف له باللّه فليرض، و من لم يرض فليس من اللّه» [4]، و الحالف باللّه بدون التغليظ داخل في ذلك، فيجب الرضا به لو اقتصر عليه.
و نبّه بقوله: «و لم يتحقّق بامتناعه نكول» على خلاف بعض العامّة [5]، حيث أوجب عليه الإجابة إلى التغليظ لو طلبه الحاكم، و يكون ناكلا بدون الإجابة [به] [6]، و آخرين [7] منهم خصّوه بالتغليظ الزماني و المكاني دون القولي، فارقا