responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 478

و يستحبّ التغليظ في الحقوق كلّها- و إن قلّت- عدا المال، فإنه لا يغلّظ فيه بما دون نصاب القطع. (1)

[فرعان]

فرعان:

[الأول: لو امتنع عن الإجابة إلى التغليظ لم يجبر]

الأول: لو امتنع عن الإجابة (2) إلى التغليظ لم يجبر، و لم يتحقّق بامتناعه نكول.


قوله: «و يستحبّ التغليظ- إلى- نصاب القطع».

(1) هذا التفصيل [1] هو المشهور بين الأصحاب، و ذكروا [2] أنه مرويّ، و ما وقفت على مستنده. و للعامّة [3] اختلاف في تحديده بذلك أو بنصاب الزكاة، و هو عشرون دينارا أو مائتا درهم. و ليس للجميع مرجع واضح.

قوله: «لو امتنع عن الإجابة. إلخ».

(2) يدلّ عليه ما تقدّم من قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «من حلف له باللّه فليرض، و من لم يرض فليس من اللّه» [4]، و الحالف باللّه بدون التغليظ داخل في ذلك، فيجب الرضا به لو اقتصر عليه.

و نبّه بقوله: «و لم يتحقّق بامتناعه نكول» على خلاف بعض العامّة [5]، حيث أوجب عليه الإجابة إلى التغليظ لو طلبه الحاكم، و يكون ناكلا بدون الإجابة [به] [6]، و آخرين [7] منهم خصّوه بالتغليظ الزماني و المكاني دون القولي، فارقا


[1] في «د، م»: الحكم.

[2] المبسوط 8: 203.

[3] الحاوي الكبير 17: 110- 111، حلية العلماء 8: 240، روضة الطالبين 8: 310.

[4] تقدّم ذكر مصادره في ص: 470 هامش (1).

[5] روضة الطالبين 8: 312.

[6] من الحجريّتين.

[7] روضة الطالبين 8: 312.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست