responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 463

..........


الميّت- أقوى من الملحق به، لأن جوابه قد انتفى مطلقا، و يئس منه في دار الدنيا، و الصبيّ و المجنون و الغائب لهم لسان يرتقب جوابه، و هم باقون على حجّتهم. و اليمين حقّ للمدّعي [1]، فلا يتولّاه غيره.

و لو حملت الرواية على استحباب تحليف المدّعي لا وجوبه- إن لم ينعقد الإجماع على خلافه- أمكن، للتساهل في دليل الاستحباب، بخلاف الإيجاب، فإنه- مع ما عرفت ما فيه- لا يقاوم ما دلّ على عدم اليمين على المدّعي مع بيّنته.

و اعلم أنه مع العمل بمضمون الخبر يجب الاقتصار على ما دلّ عليه من كون الحلف على المدّعي مع دعواه الدّين على الميّت، كما يدلّ عليه قوله: «و إن حقّه لعليه. و إنّا لا ندري لعلّه وفّاه». فلو كانت الدعوى عينا في يده بعارية أو غصب دفعت إليه مع البيّنة من غير يمين.

و لو لم توجد في التركة و حكم بضمانها للمالك، ففي إلحاقها حينئذ بالدّين نظرا إلى انتقالها إلى الذمّة، أو العين نظرا إلى أصلها، وجهان أجودهما الثاني.

و لو أقرّ له قبل الموت بمدّة لا يمكن فيها الاستيفاء عادة [2]، ففي وجوب ضمّ اليمين إلى البيّنة وجهان، من إطلاق النصّ الشامل لموضع النزاع، و قيام الاحتمال، و هو إبراؤه منه و قبضه من ماله و لو بعد الموت، و من البناء على الأصل و الظاهر من بقاء الحقّ. و هذا أقوى.


[1] كذا فيما لدينا من النسخ الخطّية، و لعلّ الصحيح: للمدّعى عليه.

[2] في «ث، خ، د»: غالبا.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست