responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 462

..........


لألزم اليمين أو الحقّ أو يردّ اليمين عليه، فمن ثمَّ لم يثبت له عليه حقّ» [1].

و هذه الرواية مع اشتهار مضمونها بين الأصحاب و تلقّيها بالقبول معلّلة، فكانت مخصّصة للروايتين السابقتين [2]، و التعليل يقوّي جانبها. مع أن في طريقها محمد بن عيسى العبيدي، و هو ضعيف على الأصحّ، و ياسين الضرير، و لا نصّ على توثيقه، بل و لا على مدحه [3].

و على تقدير تعيّن العمل بها- نظرا إلى جبر ضعفها بالشهرة، أو للاتّفاق عليها- ففي تعدّي حكمها إلى غير ما دلّت عليه ممّا ساواه في المعنى،، كالدعوى على الغائب و الطفل و المجنون، قولان أشبههما عند المصنف- (رحمه اللّه)- العدم، وقوفا فيما خالف الأصل على موضع النصّ و الوفاق.

و ذهب الأكثر إلى تعدّي الحكم إلى من ذكر، لمشاركتهم للميّت في العلّة المومى إليها في النصّ، و هو أنه ليس للمدّعى عليه لسان يجيب به، فيكون من باب منصوص العلّة، أو من باب اتّحاد طريق المسألتين، لا من باب القياس الممنوع. و لأن الحكم في الأموال مبنيّ على الاحتياط التامّ، و هو يحصل بانضمام اليمين، و من ثمَّ ذهب أكثر من [4] خالفنا إلى ذلك من غير استناد إلى نصّ، فيكون أرباب النصّ أولى بالحكم.

و فيه نظر، لأن العلّة الظاهرة في الخبر- على تقدير تسليمه- كون المدّعى عليه ليس بحيّ، و هذه العلّة منتفية عن المذكورين. و أيضا فإن مورد النصّ- و هو


[1] تقدّم ذكر مصادرها في ص: 452 هامش (2).

[2] تقدّمتا في ص: 458.

[3] كذا في «أ»، و في سائر النسخ: قدحه.

[4] الوجيز 2: 243، المغني لابن قدامة 11: 487، روضة الطالبين 8: 160.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست