responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 460

و لا يستحلف المدّعي (1) مع البيّنة، إلا أن تكون الشهادة على ميّت، فيستحلف على بقاء الحقّ في ذمّته استظهارا.

و لو شهدت على صبيّ أو مجنون أو غائب، ففي ضمّ اليمين إلى البيّنة تردّد، أشبهه أنه لا يمين.


لأن الحقّ للمدّعي في جميع ذلك [كلّه] [1]، فلا يستوفيه إلا بإذنه.

قوله: «و لا يستحلف المدّعي. إلخ».

(1) الأصل في المدّعي أن لا يكلّف اليمين، خصوصا إذا أقام البيّنة، للتفصيل القاطع للاشتراك في الحديث المشهور [2]، و لكن تخلّف عنه الحكم بدليل من خارج في صورة ردّه عليه إجماعا، و مع نكول المنكر عن اليمين على خلاف.

و بقي الكلام فيما إذا أقام بيّنة بحقّه، فإن كانت دعواه على مكلّف حاضر فلا يمين عليه إجماعا. و لرواية محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يقيم البيّنة على حقّه هل عليه أن يستحلفه؟ قال: لا» [3]. و رواية أبي العبّاس عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا أقام الرجل البيّنة على حقّه فليس عليه يمين» [4].

و لكن ورد في الرواية المتضمّنة لوصيّة عليّ (عليه السلام) لشريح قوله (عليه السلام): «و ردّ اليمين على المدّعي مع بيّنته، فإن ذلك أجلى للعمى و أثبت


[1] من الحجريّتين.

[2] تقدّم ذكر مصادره في ص: 451، هامش (6).

[3] الكافي 7: 417 ح 1، التهذيب 6: 230 ح 558، الوسائل 18: 177 ب «8» من أبواب كيفيّة الحكم ح 1.

[4] الكافي 7: 417 ح 2، التهذيب 6: 231 ح 563، الوسائل 18: 178 الباب المتقدّم ح 2.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست