responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 455

..........


و هذه الرواية لم يذكروها في الاستدلال، مع أنها واضحة الدلالة، و هي من الروايات المتلقّاة بالقبول للأصحاب، لأنها مستند الحكم بثبوت اليمين على المدّعي على الميّت إذا كان له بيّنة. و سيأتي [1] الكلام في باقيها [2].

و الثاني: أنه يردّ اليمين على المدّعي، ذهب إليه الشيخ في المبسوط [3] و الخلاف [4]، و القاضي في المهذّب [5]، و ابن الجنيد [6]، و ابن إدريس [7]، و العلامة [8] في أكثر كتبه، و سائر المتأخّرين [9]، لما روي عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) أنه ردّ اليمين على طالب الحقّ [10].

و لرواية عبيد بن زرارة عن الصادق (عليه السلام): «في الرجل يدّعى عليه الحقّ و لا بيّنة للمدّعي، قال: يستحلف، أو يردّ اليمين على صاحب الحقّ، فإن لم يفعل فلا حقّ له» [11].


[1] في ص: 459.

[2] في «خ، د»: بابها.

[3] المبسوط 8: 159.

[4] الخلاف 6: 290 مسألة (38).

[5] المهذّب 2: 585 و 586.

[6] حكاه عنه العلامة في المختلف: 695.

[7] السرائر 2: 165.

[8] المختلف: 695، قواعد الأحكام 2: 209، تحرير الأحكام 2: 186.

[9] كشف الرموز 2: 501، إيضاح الفوائد 4: 331، الدروس الشرعيّة 2: 89، التنقيح الرائع 4: 255 المقتصر: 378.

[10] سنن الدارقطني 4: 213 ح 24، سنن البيهقي 10: 184.

[11] الكافي 7: 416 ح 2، التهذيب 6: 230 ح 556، الوسائل 18: 176 ب «7» من أبواب كيفيّة الحكم ح 2.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست