responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 452

..........


جعلناها كإقرار المدّعى عليه لم تسمع، لأنه مكذّب لبيّنته بالإقرار.

و هل يجب الحقّ بفراغ المدّعي من اليمين المردودة، أم لا بدّ من حكم الحاكم بالحقّ [1]؟ يبنى على القولين أيضا. فإن جعلناها كالبيّنة فلا بدّ من الحكم بالحقّ. و إن جعلناها كإقرار المدّعى عليه فلا حاجة إليه كما مرّ.

و إن امتنع المدّعي من الحلف سأله القاضي عن سبب امتناعه. فإن لم يعلّل [2] بشيء، أو قال: لا أريد أن أحلف، فهذا نكول يسقط حقّه عن اليمين.

و ليس له مطالبة الخصم بعد ذلك، و لا استئناف الدعوى في مجلس آخر، كما لو حلف المدّعى عليه، لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): «في الرجل يدّعي و لا بيّنة له، قال: يستحلف، فإن ردّ اليمين على صاحب الحقّ فلم يحلف فلا حقّ له» [3]. و مثله رواية عبيد [4] بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام).

و لأنه لو لا ذلك لرفع خصمه كلّ يوم إلى القاضي و الخصم يردّ عليه اليمين و هو لا يحلف، فيعظم الخطب، و لا يتفرّغ القاضي من خصومته [5] إلى شغل آخر.

و قيل: إنما يسقط حقّه في ذلك المجلس، و له تجديدها في مجلس آخر.

و الأصحّ الأول، إلا أن يأتي ببيّنة.

و إن ذكر المدّعي لامتناعه سببا فقال: أريد أن آتي بالبيّنة، أو أسأل


[1] في «ا، د»: بذلك.

[2] في «ت، ط»: يتعلّل.

[3] الكافي 7: 416 ح 1، التهذيب 6: 230 ح 557، الوسائل 18: 176 ب «7» من أبواب كيفيّة الحكم ح 1.

[4] الكافي 7: 416 ح 2، التهذيب 6: 230 ح 556، الوسائل 18: 176 الباب المتقدّم ح 2.

[5] في «ا، ث، خ»: خصومة.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست