اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 452
..........
جعلناها كإقرار المدّعى عليه لم تسمع، لأنه مكذّب لبيّنته بالإقرار.
و هل يجب الحقّ بفراغ المدّعي من اليمين المردودة، أم لا بدّ من حكم الحاكم بالحقّ [1]؟ يبنى على القولين أيضا. فإن جعلناها كالبيّنة فلا بدّ من الحكم بالحقّ. و إن جعلناها كإقرار المدّعى عليه فلا حاجة إليه كما مرّ.
و إن امتنع المدّعي من الحلف سأله القاضي عن سبب امتناعه. فإن لم يعلّل [2] بشيء، أو قال: لا أريد أن أحلف، فهذا نكول يسقط حقّه عن اليمين.
و ليس له مطالبة الخصم بعد ذلك، و لا استئناف الدعوى في مجلس آخر، كما لو حلف المدّعى عليه، لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): «في الرجل يدّعي و لا بيّنة له، قال: يستحلف، فإن ردّ اليمين على صاحب الحقّ فلم يحلف فلا حقّ له» [3]. و مثله رواية عبيد [4] بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام).
و لأنه لو لا ذلك لرفع خصمه كلّ يوم إلى القاضي و الخصم يردّ عليه اليمين و هو لا يحلف، فيعظم الخطب، و لا يتفرّغ القاضي من خصومته [5] إلى شغل آخر.
و قيل: إنما يسقط حقّه في ذلك المجلس، و له تجديدها في مجلس آخر.
و الأصحّ الأول، إلا أن يأتي ببيّنة.
و إن ذكر المدّعي لامتناعه سببا فقال: أريد أن آتي بالبيّنة، أو أسأل