اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 450
و كذا لو أقام (1) بعد الإحلاف شاهدا، و بذل معه اليمين. و هنا أولى.
أما لو أكذب (2) الحالف نفسه جاز مطالبته، و حلّ مقاصّته ممّا يجده له، مع امتناعه عن التسليم.
القاضي و الشهود. و فصّل في موضع آخر منه [1] بسماعها مع عدم علمه بها أو نسيانه. و هو خيرة ابن إدريس [1].
و قال المفيد [3]: تسمع إلا مع اشتراط سقوطها، محتجّا بأن كلّ حاله يجب عليه الحقّ بإقراره، فيجب عليه بالبيّنة- كما قيل- اليمين.
و أجيب [4] بالفرق بين البيّنة و الإقرار، لأن الثاني أقوى، فلا يلزم التسوية في الحكم. و الحقّ أن الرواية إن صحّت كانت هي الحجّة و الفارق، و إلا فلا.
قوله: «و كذا لو أقام. إلخ».
(1) هذا متفرّع على سماع بيّنته الكاملة و عدمه، فإن قلنا بعدم سماعها فهنا أولى، لأن الحكم بالشاهد الواحد و اليمين أضعف من الحكم بالشاهدين، و لتناول النصوص السابقة له. و إن قلنا بسماع البيّنة فالأقوى سماع الشاهد الواحد مع اليمين، لاشتراكهما في أصل الحجّية الموجبة للقبول، و إن اختلفا في القوّة و الضعف.
قوله: «أما لو أكذب. إلخ».
(2) كما يحلّ له مع امتناعه من التسليم، لتصادقهما حينئذ على بقاء الحقّ في ذمّة الخصم، فلا وجه لسقوطه.
[1] لم نجده في السرائر، بل الموجود فيه على العكس من ذلك، انظر السرائر 2: 159، و نسبه إليه الشهيد في الدروس الشرعيّة 2: 88، و للاستزادة انظر مفتاح الكرامة 10: 77.