اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 447
و لا يحلف المدّعى عليه (1) إلا بعد سؤال المدّعي، لأنه حقّ له، فيتوقّف استيفاؤه على المطالبة.
و لو تبرّع هو، أو تبرّع الحاكم بإحلافه، لم يعتدّ بتلك اليمين، و أعادها الحاكم إن التمس المدّعي.
ثمَّ المنكر إما أن يحلف، أو يردّ، أو ينكل.
فإن حلف (2) سقطت الدعوى. و لو ظفر المدّعي بعد ذلك بمال الغريم لم تحلّ له مقاصّته. و لو عاود المطالبة أثم، و لم تسمع دعواه.
و لو أقام بيّنة بما حلف عليه المنكر لم تسمع. و قيل: يعمل بها ما لم يشترط المنكر سقوط الحقّ باليمين. و قيل: إن نسي بيّنته سمعت و إن أحلف. و الأول هو المرويّ.
قوله: «و لا يحلف المدّعى عليه. إلخ».
(1) ليس هذا الحقّ على نهج الحقّين السابقين [1] في طلب الجواب و الحكم، و من ثمَّ وقع فيهما الخلاف دونه.
و الفرق: أن الحقّ فيهما لا يغيّر الحكم بالنسبة إلى المدّعي، بل يؤكّده، بخلاف تحليف المنكر، فإنه يسقط الدعوى، و قد يتعلّق غرض المدّعي ببقائها إلى وقت آخر، إما ليتذكّر البيّنة، أو ليتحرّى وقتا صالحا لا يتجرّأ المنكر على الحلف فيه، و نحو ذلك، فليس للحاكم أن يستوفيه بغير إذنه.
قوله: «فإن حلف. إلخ».
(2) من فوائد اليمين انقطاع الخصومة في الحال، لا براءة الذمّة من الحقّ في