responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 445

..........


فإذا ثبت إعساره فهل يخلّى سبيله، أو يسلّم إلى الغرماء؟ المشهور بين الأصحاب هو الأول، لقوله تعالى وَ إِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ [1].

و الرواية الدالّة على ذلك لم تحضرني [2] حال الكتابة. و ذكر بعضهم [3] أنها ليست موجودة أصلا. و جعلها صاحب كشف الرموز [4] رواية زرارة عن الباقر (عليه السلام): «كان عليّ (عليه السلام) لا يحبس في السجن إلا ثلاثة: الغاصب، و من أكل مال اليتيم ظلما، و من اؤتمن على أمانة فذهب بها، و إن وجد له شيئا باعه، غائبا كان أو شاهدا» [5]. و لا دلالة في هذه الرواية على المدّعى فضلا عن كونها أشهر.

و القول بتسليمه إلى الغرماء للشيخ في النهاية [6]، استنادا إلى رواية السكوني عن الصادق (عليه السلام): «أن عليّا (عليه السلام) كان يحبس في الدّين، ثمَّ ينظر إن كان له مال أعطى الغرماء، و إن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء، فيقول لهم: اصنعوا به ما شئتم، إن شئتم آجروه، و إن شئتم استعملوه» [7].

و ضعف الرواية يمنع من العمل بها. و غاية ما يجب على المديون المعسر


[1] البقرة: 280.

[2] كذا في «ط»، و في سائر النسخ: تحضر في.

[3] التنقيح الرائع 4: 250.

[4] كشف الرموز 2: 499.

[5] التهذيب 6: 299 ح 836، الاستبصار 3: 47 ح 154، الوسائل 18: 181 ب «11» من أبواب كيفيّة الحكم ح 2.

[6] انظر النهاية: 339 و 352 رقم (16).

[7] التهذيب 6: 300 ح 838، الاستبصار 3: 47 ح 155، الوسائل 13: 148 ب «7» من أبواب أحكام الحجر ح 3.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست