responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 444

و لو ادّعى الإعسار (1) كشف عن حاله، فإن استبان فقره أنظره. و في تسليمه إلى غرمائه ليستعملوه أو يؤاجروه روايتان، أشهرهما الإنظار حتى يوسر.

و هل يحبس حتى يتبيّن حاله؟ فيه تفصيل ذكر في باب المفلّس.

[و أما الإنكار]

و أما الإنكار:

فإذا قال: لا حقّ له عليّ، فإن كان المدّعي يعلم أنه موضع المطالبة بالبيّنة، فالحاكم بالخيار إن شاء قال للمدّعي: أ لك بيّنة؟ و إن شاء سكت.

أما إذا كان المدّعي لا يعلم أنه موضع المطالبة بالبيّنة، وجب أن يقول الحاكم ذلك أو معناه. فإن لم تكن له بيّنة عرّفه الحاكم أن له اليمين.


ثمَّ إن كان الحاكم يشهد بالإقرار على عين المقرّ و لا يعرف نسبه، تخيّر بين أن يكتب بحليته من غير أن يذكر نسبه، و بين أن يبحث عن إثبات نسبه بشاهدي عدل. و هذا ظاهر.

قوله: «و لو ادّعى الإعسار. إلخ».

(1) إذا ثبت عليه الحقّ كلّف أداءه إن كان بيده مال. فإن ادّعى الإعسار، فإن كان له أصل مال قبل ذلك، أو كان أصل الدعوى مالا، كلّف البيّنة على تلفه. فإن لم يقمها حبس إلى أن [1] يتبيّن الإعسار. و هذا هو التفصيل الذي سبق [2] في باب الفلس.

و لو لم يعرف له أصل مال، و لا كانت الدعوى مالا، بل كانت جناية أو صداقا أو نفقة زوجة أو قريب، قبل قوله فيه بيمينه.


[1] في «ث»: حتى يتبيّن.

[2] في ج 4: 129.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست