responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 443

و صورة الحكم (1) أن يقول: ألزمتك، أو قضيت عليك، أو ادفع إليه ماله.

و لو التمس أن يكتب له بالإقرار لم يكتب حتى يعلم اسمه و نسبه، أو يشهد شاهدا عدل.

و لو شهد عليه بالحلية جاز، و لم يفتقر إلى معرفة النسب، و اكتفى بذكر حليته.


و نسبه المصنف- (رحمه اللّه)- إلى القيل، إيذانا بضعفة عنده. و وجهه نحو ما سلف [1] في توقّف مطالبته بالجواب على التماسه، لشهادة الحال بكونه طالبا للحكم، حيث أحضره للحكومة. و لأنه حقّ قد تعيّن للحاكم فوجب عليه إظهاره، سواء طلبه مستحقّه أم لا. و الأشهر الأول.

قوله: «و صورة الحكم. إلخ».

(1) نبّه على صورة الحكم في أول الباب ليكون مفيدا له حيث يحتاج إليه، و إن كان الحاجة إليه في غير صورة الإقرار أقوى، كما نبّهنا عليه من أن ثبوت الحقّ في الإقرار لا يتوقّف عليه، و إنما فائدته إنفاذ حاكم آخر إيّاه و نحو ذلك، بخلاف الحكم المترتّب على البيّنة، فإنه تمام السبب في ثبوت الحقّ.

و حيث يتحقّق الحكم فإن رضي المحكوم له بالاقتصار على تلفّظ الحاكم به فذاك. و إن التمس أن يكتب له به حجّة تكون في يده بحقّه فعل ذلك، على ما فصّل سابقا [2].


[1] في ص: 438.

[2] انظر ص: 414.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست