responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 442

[المقصد الثالث: في جواب المدّعى عليه]

المقصد الثالث:

في جواب المدّعى عليه (1)

[و هو: إما إقرار، أو إنكار، أو سكوت]

و هو: إما إقرار، أو إنكار، أو سكوت.

[أما الإقرار]

أما الإقرار:

فيلزم إذا كان جائز التصرّف. و هل يحكم به عليه من دون مسألة المدّعي؟ قيل: لا، لأنه حقّ له، فلا يستوفي إلا بمسألته.


قوله: «في جواب المدّعى عليه. إلخ».

(1) المدّعى عليه إما أن يجيب بالإقرار أو الإنكار أو يسكت. و إنما جعل السكوت جوابا لأنه إذا أصرّ على السكوت جعل كالمنكر الناكل، و ردّت اليمين على المدّعي، فهو في الحكم كالإنكار، فكان في معنى الجواب بالإنكار.

و الكلام في الإقرار و صيغته كما مرّ [1] في باب الإقرار، فلذا لم يتعرّضوا له هنا. لكن متى تحقّق و كان المقرّ جامعا لشرائطه المقرّرة في بابه لزمه ما أقرّ به، سواء حكم به الحاكم أم لا، بخلاف ما إذا أقام المدّعي بيّنة، فإنه لا يثبت بمجرّد إقامتها، بل لا بدّ معه من حكم الحاكم. و الفرق: أن البيّنة منوطة باجتهاد الحاكم في قبولها و ردّها، و هو غير معلوم، بخلاف الإقرار.

و هل للحاكم أن يحكم على المقرّ بمجرّد إقراره من دون مسألة المدّعي له الحكم؟ قال الشيخ في المبسوط: «لا، لأن الحكم عليه به حقّ له، فلا يستوفيه إلا بأمره كنفس الحقّ» [2].


[1] في ج 11: 7.

[2] المبسوط 8: 158.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست