responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 438

..........


و وجه ما اختاره المصنف- (رحمه اللّه)- من اشتراط الجزم بالصيغة: أن الدعوى يلزمها أن يتعقّبها يمين المدّعي أو القضاء بالنكول، و هما غير ممكنين مع عدم العلم بأصل الحقّ. و أن المعهود من الدعوى هو القول الجازم، فلا يطابقها الظنّ و نحوه.

و نقل المصنف- (رحمه اللّه)- عن بعض من عاصره- و هو الشيخ نجيب [1] الدين محمد بن نما- سماع الدعوى في التهمة و إن لم تكن جازمة، و يحلف المنكر من غير أن يترتّب عليها ردّ اليمين على المدّعي، لعدم إمكانه.

و ضعّفه المصنف- (رحمه اللّه)- ببعده عن شبه الدعوى، لأن المعهود منها القول الجازم.

و فيه نظر، لعدم ثبوت ذلك، مع دخوله في عموم قوله تعالى وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ [2]. فَلٰا وَ رَبِّكَ لٰا يُؤْمِنُونَ حَتّٰى يُحَكِّمُوكَ فِيمٰا شَجَرَ بَيْنَهُمْ [3]، و من ثمَّ قيل بسماعها بدون الجزم مطلقا، و لأصالة عدم الاشتراط.

و على القول بسماعها فيما يخفى كالتهمة إن حلف المنكر فلا كلام، و إلا فإن قضينا بالنكول قضي [4] هنا أيضا، إجراء له مجرى الإقرار و البيّنة، فيستبيح المدّعي الأخذ. و إن قلنا لا يقضى إلا بردّ اليمين لم يردّ هنا، لعدم إمكانه. و لو عاود بعد ذلك و ادّعى العلم فالأقوى السماع، لإمكان تجدّده.


[1] راجع إيضاح الفوائد 4: 327- 328.

[2] المائدة: 49.

[3] النساء: 65.

[4] في الحجريّتين: قضينا.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست