responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 437

و لا بدّ من إيراد (1) الدعوى بصيغة الجزم، فلو قال: أظنّ أو أتوهّم، لم تسمع.

و كان بعض من عاصرناه يسمعها في التهمة، و يحلف المنكر. و هو بعيد عن شبه الدعوى.


يعلم صفتهما، فلو لم يجعل له إلى الدعوى ذريعة لبطل حقّه. و هذا هو الأقوى.

و الحكم يتبع الدعوى، و يبقى تعيين الحقّ أمرا آخر، فيلزم الخصم ببيان الحقّ، و يقبل تفسيره بمسمّى المدّعى [1]، و يحلف على نفي الزائد إن ادّعي عليه، و يحبس إن لم يدفعه، إلى غير ذلك من الفوائد المترتّبة على ثبوت الدعوى بالمجهول. و أما فرق الشيخ بين الإقرار و الدعوى بالرجوع و عدمه، ففرق ظاهريّ لا يصلح لتأسيس الحكم.

قوله: «و لا بدّ من إيراد. إلخ».

(1) نبّه بقوله: «إيراد الدعوى بصيغة الجزم» على أن المعتبر من الجزم عنده [2] ما كان في اللفظ، بأن يجعل الصيغة جازمة دون أن يقول: أظنّ أو أتوهّم كذا، سواء انضمّ إلى جزمه بالصيغة جزمه بالقلب و اعتقاده استحقاق الحقّ أم لا.

و الأمر كذلك، فإن المدّعي لا يشترط جزمه في نفس الأمر، لأنه إذا كان للمدّعي بيّنة تشهد له بحقّ و هو لا يعلم به فله أن يدّعي به عند الحاكم لتشهد له البيّنة [به] [3]. و كذا لو أقرّ له مقرّ بحقّ و هو لا يعلم به فله أن يدّعيه [به] [4] عليه، و إن لم يعلم سببه في نفس الأمر ما هو؟


[1] في «ا، ط»: الدعوى.

[2] في «ت، ط»: عندنا.

[3] من «ت، ث، د، ط».

[4] من «أ، ت، م».

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست