اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 437
و لا بدّ من إيراد (1) الدعوى بصيغة الجزم، فلو قال: أظنّ أو أتوهّم، لم تسمع.
و كان بعض من عاصرناه يسمعها في التهمة، و يحلف المنكر. و هو بعيد عن شبه الدعوى.
يعلم صفتهما، فلو لم يجعل له إلى الدعوى ذريعة لبطل حقّه. و هذا هو الأقوى.
و الحكم يتبع الدعوى، و يبقى تعيين الحقّ أمرا آخر، فيلزم الخصم ببيان الحقّ، و يقبل تفسيره بمسمّى المدّعى [1]، و يحلف على نفي الزائد إن ادّعي عليه، و يحبس إن لم يدفعه، إلى غير ذلك من الفوائد المترتّبة على ثبوت الدعوى بالمجهول. و أما فرق الشيخ بين الإقرار و الدعوى بالرجوع و عدمه، ففرق ظاهريّ لا يصلح لتأسيس الحكم.
قوله: «و لا بدّ من إيراد. إلخ».
(1) نبّه بقوله: «إيراد الدعوى بصيغة الجزم» على أن المعتبر من الجزم عنده [2] ما كان في اللفظ، بأن يجعل الصيغة جازمة دون أن يقول: أظنّ أو أتوهّم كذا، سواء انضمّ إلى جزمه بالصيغة جزمه بالقلب و اعتقاده استحقاق الحقّ أم لا.
و الأمر كذلك، فإن المدّعي لا يشترط جزمه في نفس الأمر، لأنه إذا كان للمدّعي بيّنة تشهد له بحقّ و هو لا يعلم به فله أن يدّعي به عند الحاكم لتشهد له البيّنة [به] [3]. و كذا لو أقرّ له مقرّ بحقّ و هو لا يعلم به فله أن يدّعيه [به] [4] عليه، و إن لم يعلم سببه في نفس الأمر ما هو؟