responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 436

[المقصد الثاني: في مسائل متعلّقة بالدعوى]

المقصد الثاني:

في مسائل متعلّقة بالدعوى و هي خمس:

[الأولى: قال الشيخ: لا تسمع الدعوى إذا كانت مجهولة]

الأولى: قال الشيخ: لا تسمع (1) الدعوى إذا كانت مجهولة، مثل: أن يدّعي فرسا أو ثوبا. و يقبل الإقرار بالمجهول، و يلزم تفسيره. و في الأول إشكال.

أما لو كانت الدعوى وصيّة سمعت و إن كانت مجهولة، لأن الوصيّة بالمجهول جائزة.


قوله: «قال الشيخ: لا تسمع. إلخ».

(1) لا إشكال في صحّة سماع دعوى الوصيّة بالمجهول، و دعوى الإقرار بالمجهول، كما تصحّ الوصيّة و الإقرار بهما [1]. و الخلاف في غير هاتين الصورتين.

فقال الشيخ- (رحمه اللّه)- في المبسوط [2]: لا تسمع الدعوى المجهولة، كفرس و ثوب مطلقين، لانتفاء فائدتها [3]، و هو حكم الحاكم بها لو أجاب المدّعى عليه ب«نعم». ثمَّ اعترض على نفسه بصحّة الإقرار بالمجهول. و أجاب بالفرق بينهما، فإنّا لو كلّفناه بالتفصيل ربما رجع، بخلاف المدّعي، فإنه لا يرجع عن الدعوى بمطالبته بالتفصيل.

و المصنف- (رحمه اللّه)- استشكل ذلك. و وجه الاشكال: ممّا ذكره الشيخ، و من أن المدّعي ربما يعلم حقّه بوجه ما، كما يعلم أن له عنده فرسا أو ثوبا و لا


[1] كذا فيما لدينا من النسخ الخطّيّة، و لعلّ الصحيح: به.

[2] المبسوط 8: 156.

[3] في «خ، ث، د»: فائدتهما.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست