responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 431

[الرابعة: إذا ترافع الخصمان و كان الحكم واضحا لزمه القضاء]

الرابعة: إذا ترافع الخصمان (1) و كان الحكم واضحا لزمه القضاء.

و يستحبّ ترغيبهما في الصلح. فإن أبيا إلا المناجزة حكم بينهما.

و إن أشكل أخّر الحكم حتى يتّضح. و لا حدّ للتأخير إلا الوضوح.

[الخامسة: إذا ورد الخصوم مترتّبين بدأ بالأول فالأول]

الخامسة: إذا ورد الخصوم (2) مترتّبين بدأ بالأول فالأول. فإن وردوا جميعا، قيل: يقرع بينهم.

و قيل: يكتب أسماء المدّعين، و لا يحتاج إلى ذكر الخصوم. و قيل:

يذكرهم أيضا، لتنحصر الحكومة معه. و ليس معتمدا. و يجعلها تحت ساتر، ثمَّ يخرج رقعة رقعة، و يستدعي صاحبها.

و قيل: إنما تكتب أسماؤهم مع تعسّر القرعة بالكثرة.


قوله: «إذا ترافع الخصمان. إلخ».

(1) الحكم باستحباب ترغيبهما في الصلح مع الحكم بلزوم القضاء يدلّ على أن الوجوب ليس فوريّا، و إلا لم يصحّ الاشتغال عنه بالترغيب في الصلح. و هو حسن حيث لا يطلب المحكوم له تنجيز الحكم عاجلا، و إلا وجبت المبادرة به، لأنه حقّ آدميّ مطالب.

قوله: «إذا ورد الخصوم. إلخ».

(2) إذا ازدحم جماعة من المدّعين، نظر إن جاؤا على التعاقب و عرف الترتيب قدّم الأسبق فالأسبق. و الاعتبار بسبق المدّعي دون المدّعى عليه.

و إن جاؤا معا و لم يعرف الترتيب أقرع بينهم، و قدّم من خرجت قرعته. فإن كثروا و عسر الإقراع كتب أسماءهم في رقاع، و صبّت بين يدي القاضي مستورة ليأخذها واحدة واحدة، و يسمع دعوى من خرج اسمه في كلّ مرّة. و هذا في الحقيقة ضرب من القرعة، لا على الوجه المشهور فيها من وضع الرقاع في بنادق

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست