اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 431
[الرابعة: إذا ترافع الخصمان و كان الحكم واضحا لزمه القضاء]
الرابعة: إذا ترافع الخصمان (1) و كان الحكم واضحا لزمه القضاء.
و يستحبّ ترغيبهما في الصلح. فإن أبيا إلا المناجزة حكم بينهما.
و إن أشكل أخّر الحكم حتى يتّضح. و لا حدّ للتأخير إلا الوضوح.
[الخامسة: إذا ورد الخصوم مترتّبين بدأ بالأول فالأول]
الخامسة: إذا ورد الخصوم (2) مترتّبين بدأ بالأول فالأول. فإن وردوا جميعا، قيل: يقرع بينهم.
و قيل: يكتب أسماء المدّعين، و لا يحتاج إلى ذكر الخصوم. و قيل:
يذكرهم أيضا، لتنحصر الحكومة معه. و ليس معتمدا. و يجعلها تحت ساتر، ثمَّ يخرج رقعة رقعة، و يستدعي صاحبها.
و قيل: إنما تكتب أسماؤهم مع تعسّر القرعة بالكثرة.
قوله: «إذا ترافع الخصمان. إلخ».
(1) الحكم باستحباب ترغيبهما في الصلح مع الحكم بلزوم القضاء يدلّ على أن الوجوب ليس فوريّا، و إلا لم يصحّ الاشتغال عنه بالترغيب في الصلح. و هو حسن حيث لا يطلب المحكوم له تنجيز الحكم عاجلا، و إلا وجبت المبادرة به، لأنه حقّ آدميّ مطالب.
قوله: «إذا ورد الخصوم. إلخ».
(2) إذا ازدحم جماعة من المدّعين، نظر إن جاؤا على التعاقب و عرف الترتيب قدّم الأسبق فالأسبق. و الاعتبار بسبق المدّعي دون المدّعى عليه.
و إن جاؤا معا و لم يعرف الترتيب أقرع بينهم، و قدّم من خرجت قرعته. فإن كثروا و عسر الإقراع كتب أسماءهم في رقاع، و صبّت بين يدي القاضي مستورة ليأخذها واحدة واحدة، و يسمع دعوى من خرج اسمه في كلّ مرّة. و هذا في الحقيقة ضرب من القرعة، لا على الوجه المشهور فيها من وضع الرقاع في بنادق
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 431