responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 429

[الثانية: لا يجوز أن يلقّن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه]

الثانية: لا يجوز أن يلقّن (1) أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه، و لا أن يهديه لوجوه الحجاج، لأن ذلك يفتح باب المنازعة، و قد نصب لسدّها.


مستند الوجوب، و صلاحيّته للاستحباب.

و إنما عليه أن يسوّي بينهما في الأفعال الظاهرة، و أما التسوية بينهما بقلبه بحيث لا يميل إلى أحدهما به فغير مؤاخذ به و لا محاسب عليه، لأن الحكم على القلب غير مستطاع، و قد كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لمّا قسّم بين نسائه يقول: «اللّهمّ هذا قسمي فيما أملك، و أنت أعلم بما لا أملك» [1] يعني: الميل القلبي.

قوله: «لا يجوز أن يلقّن. إلخ».

(1) بأن يعلّمه دعوى صحيحة مع عدم إتيانه [2] بها، أو يدّعي عليه قرضا فيريد أن يجيب بالإيفاء، فيلقّنه إنكار أصل الحقّ لئلّا يصير مقرّا، أو يحسّ منه بالتردّد فيحرّضه [3] على الإقامة، و نحو ذلك، لأنه نصب لسدّ باب المنازعة و فعله هذا يفتح بابها، فيكون خلاف الحكمة الباعثة.


[1] سنن الدارمي 2: 144، مسند أحمد 6: 144، سنن أبي داود 2: 242 ح 2134، سنن ابن ماجه 1: 634 ح 1971، سنن النسائي 7: 64، سنن الترمذي 3: 446 ح 1140، سنن البيهقي 7: 298.

[2] في «ث»: إثباته، و في «خ»: إثباته لها.

[3] في «ا، خ، م»: فيحضّه.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست