responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 422

..........


بعضهم بجوازه- أخفى.

و بيانه: أن الغرض من الرشوة أن يحكم لباذلها على التعيين بحقّ أو باطل، و في الجعل أن يشترط عليهما أو على المحكوم عليه. فالفرق واضح، لأنه حينئذ في مقابلة عمله معهما و فصل الحكومة بينهما، من غير اعتبار الحكم لأحدهما بخصوصه.

و إن شرط على المحكوم له فالفرق: أن الحكم لا يتعلّق الغرض فيه بأحدهما بخصوصه، بل من اتّفق الحكم له منهما على الوجه المعتبر يكون عليه الجعل. و هذا ليس فيه تهمة و لا ظهور غرض، بخلاف الرشوة المبذولة ابتداء من شخص معيّن ليكون الحكم له بخصوصه كيف كان، فإن هذا ظاهر في فساد المقصد، و صريح في تطرّق التهمة.

و اعلم أن الضمير في قول المصنف: «و إن كان إلى حقّ لم يأثم» يرجع إلى الدافع. و أما المرتشي فهو باق على عموم التحريم المذكور سابقا. و يجب تقييد عدم التحريم في حقّ الدافع بما أشرنا إليه سابقا من عدم إمكان وصوله إلى حقّه بدونه، و إلا حرم عليه أيضا، لأنه إعانة على الإثم و العدوان المنهيّ [1] عنه.

و نبّه بقوله: «و يجب على المرتشي إعادة الرشوة إلى صاحبها» على خلاف بعض العامّة [1]، حيث ذهب إلى أنه يملكها و إن فعل حراما، لوجود التمليك


[1] لم نجد القول الأول فيما لدينا من مصادر فقه العامّة، و القول الثاني ذكروه في الهديّة، انظر المغني لابن قدامة 11: 439، روضة الطالبين 8: 128.


[1] المائدة: 2.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست