responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 420

..........


من الأسد يقال له أبو اللبيبة على الصدقة، فلمّا قدم قال: هذا لكم و هذا أهدي إليّ، فقام النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) على المنبر فقال: ما بال العامل نبعثه على أعمالنا يقول: هذا لكم و هذا أهدي إليّ؟ فهلّا جلس في قعب بيته أو في بيت أمه ينظر أ يهدى له أم لا؟ و الذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منها شيئا إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر [1]، ثمَّ رفع يده حتى رأينا عفرة إبطيه، ثمَّ قال: اللّهمّ هل بلّغت؟ اللّهم هل بلّغت؟» [2].

و لا ينافي ذلك قول النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله): «لو أهدي إليّ كراع لقبلته» [3]، لأنه معصوم عن تغيير حكم بهديّة، بخلاف غيره.

و لو كانت الهديّة في غير حال حكومة ممّن جرت عادته بذلك قبل تولّي القضاء، كالقريب و الصديق الملاطف، فإن أحسّ أنه يقدّمها لحكومة بين يديه فكذلك، و إلا حلّت على كراهية.

هذا خلاصة ما فصّله [4] الشيخ في المبسوط [5]، و لم يتعرّض إليه كثير. و هو حسن.

و في حكم غير المعتاد ما لو زادها المعتاد قدرا أو صفة. و هديّته في غير محلّ ولايته كهديّته ممّن عهد منه الهديّة. و كذا لو أرسلها من غيره إليه لا بقصد


[1] يعرت العنز تيعر: صاحت. لسان العرب 5: 301.


[2] مسند أحمد 5: 423- 424، صحيح البخاري 9: 88، سنن أبي داود 3: 134 ح 2946، سنن الدارمي 2: 232، سنن البيهقي 10: 138.

[3] الفقيه 3: 191 ح 861، الوسائل 12: 214 ب «88» من أبواب ما يكتسب به ح 13. و انظر مسند أحمد 2: 512، صحيح البخاري 3: 201، سنن الترمذي 3: 623 ح 1338. سنن البيهقي 6: 169.

[4] في «ت»: نقله، و في «خ»: اختاره.

[5] المبسوط 8: 152.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست