responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 418

[الخامسة عشرة: يكره أن يضيف أحد الخصمين دون صاحبه]

الخامسة عشرة: يكره أن يضيف (1) أحد الخصمين دون صاحبه.


الإعانة على تعطيل [1] الحقّ.

الثالث: لا يجوز له إيقاف الغريم عن الإقرار لو أراد أن يقرّ بالحقّ، لما فيه من الظلم للغريم الآخر المقرّ له. هذا في حقوق الآدميّين. أما في حقوق اللّه تعالى من الحدود، فإنه يجوز له إيقاف غريمه و تزهيده في إتمامه و تعريضه بالتأويل، بل يستحبّ له ذلك، تأسّيا بالنبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) في قضيّة ماعز بن مالك لمّا جاء إلى النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و أقرّ عنده بالزنا، فكان (صلّى اللّه عليه و آله) يعرض له بالتأويل و يقول له: «لعلّك قبّلتها، لعلّك لمستها» [2] إيثارا للاستتار.

و الرواية مشهورة.

قوله: «يكره أن يضيف. إلخ».

(1) لما فيه من ترجيحه على الآخر المنهيّ عنه. و قد روي: «أن أمير المؤمنين (عليه السلام) نزل به ضيف فمكث عنده أيّاما، ثمَّ تقدّم إليه في خصومة لم يذكرها لأمير المؤمنين (عليه السلام)، فقال له: أخصم أنت؟ قال: نعم، قال: تحوّل عنّا، إن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) نهى أن يضاف الخصم إلا و معه خصمه» [3]. و كذا يكره له أن يحضر ضيافة الخصوم مطلقا.


[1] كذا في «ت، ط»، و في سائر النسخ: تعجيل.

[2] مسند أحمد 1: 238، سنن أبي داود 4: 146 ح 4422، المعجم الكبير 11: 338 ح 11936، المستدرك للحاكم 4: 361، سنن البيهقي 8: 226.

[3] الكافي 7: 413 ح 4، الفقيه 3: 7 ح 21، التهذيب 6: 226 ح 544، الوسائل 18: 157 ب «3» من أبواب آداب القاضي ح 2. و انظر سنن البيهقي 10: 137.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست