الثالث: لا يجوز له إيقاف الغريم عن الإقرار لو أراد أن يقرّ بالحقّ، لما فيه من الظلم للغريم الآخر المقرّ له. هذا في حقوق الآدميّين. أما في حقوق اللّه تعالى من الحدود، فإنه يجوز له إيقاف غريمه و تزهيده في إتمامه و تعريضه بالتأويل، بل يستحبّ له ذلك، تأسّيا بالنبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) في قضيّة ماعز بن مالك لمّا جاء إلى النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و أقرّ عنده بالزنا، فكان (صلّى اللّه عليه و آله) يعرض له بالتأويل و يقول له: «لعلّك قبّلتها، لعلّك لمستها» [2]إيثارا للاستتار.
و الرواية مشهورة.
قوله: «يكره أن يضيف. إلخ».
(1) لما فيه من ترجيحه على الآخر المنهيّ عنه. و قد روي: «أن أمير المؤمنين (عليه السلام) نزل به ضيف فمكث عنده أيّاما، ثمَّ تقدّم إليه في خصومة لم يذكرها لأمير المؤمنين (عليه السلام)، فقال له: أخصم أنت؟ قال: نعم، قال: تحوّل عنّا، إن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) نهى أن يضاف الخصم إلا و معه خصمه» [3]. و كذا يكره له أن يحضر ضيافة الخصوم مطلقا.