responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 416

[الثالثة عشرة: يكره للحاكم أن يعنت الشهود إذا كانوا من ذوي البصائر و الأديان القويّة]

الثالثة عشرة: يكره للحاكم (1) أن يعنت الشهود إذا كانوا من ذوي البصائر و الأديان القويّة، مثل أن يفرّق بينهم، لأن في ذلك غضّا منهم.

و يستحبّ ذلك في موضع الريبة.


فإن وجد كذلك، أو بذله الملتمس، ففي وجوب كتابة الحجّة على الحاكم وجهان أشهرهما الوجوب، لأن ذلك حجّة فكان عليه إقامتها كالحكم، و كما لو أقرّ له بالحقّ و سأله الإشهاد على إقراره.

و وجه عدم الوجوب: أن الحجّة بالحقّ حكمه به و إشهاده عليه، فلا يلزمه أكثر منه. و يفارق الإقرار بأنه لا حجّة له بحقّه، فلهذا كان عليه إقامتها له.

هكذا علّل في المبسوط [1] القولين، و لم يرجّح شيئا. و الفرق لا يخلو من نظر، و المعروف بين الأصحاب هو الوجوب.

و إذا كتب وجوبا أو استحبابا فليكتب نسختين: إحداهما تكون في يد الملتمس، و الأخرى تبقى في ديوان الحكم لتنوب عن الأخرى على تقدير هلاكها، و يؤمن بها من تغيير تلك و إدخال شيء فيها. و هذه هي التي يجمعها في كلّ أسبوع و شهر و سنة مع غيرها من الوثائق و السجلّات.

قوله: «يكره للحاكم. إلخ».

(1) إعنات الشهود هو إدخال المشقّة عليهم و تكليفهم ممّا يثقل عليهم، من المبالغة في مشخّصات القضيّة التي شهدوا بها، و تفريقهم، و وعظهم، و قوله: لم [2] تشهدون؟ أو ما هذه الشهادة؟ و نحو ذلك. و إنما ينبغي فعله بأهل الريبة و ضعفاء البصائر، كما تقدّم [3].


[1] المبسوط 8: 118.

[2] في «د»: بم.

[3] في ص: 409.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست