responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 409

..........


المغفّل. و هذا اختيار أكثر المتأخّرين [1].

و اعترض على الأخيرين: بأن العدالة قضيّة عامّة لا يوصف بها إلا من واظب على المفروضات و اجتنب المحرّمات، فلا يتخصّص. و بتقدير أن يكون الرجل عدلا في شيء دون شيء فقوله: «لي و عليّ» لا يفيد العدالة المطلقة، كقول القائل: فلان صادق عليّ و لي، فإنه لا يقتضي صدقه في كلّ شيء. و بأن الوصف بكونه مقبول الشهادة يغني عن الوصف بالعدالة، لأنه أخصّ، فوجوده يستلزم وجود الأعمّ في ضمنه، كما أن عدمه أعمّ من عدمه.

و الأقوى الاجتزاء بقوله: إنه مقبول الشهادة، و إضافة العدالة إلى ذلك آكد.

و ربما علّل بعضهم [2] إضافة «لي و عليّ» إلى العدل بأن الغرض منه أن يبيّن أنه ليس بولد، بناء على أن شهادة الولد على والده غير مقبولة.

و هو تعليل ضعيف، لأنه قد اعتبره من علم أنه ليس ولده. و مع تسليم عدم قبول شهادة الولد على والده لا يدلّ قوله: «عدل عليّ ولي» على أنه ليس بولد، لأن العدل عدل على أبيه و له، إلا أنه لا تقبل شهادته عليه بمعنى [3] خارج. و بتقدير أن يراد به نفي البنوّة فالمعتبر أن لا يكون هناك ذلك الوصف، أما أن يتعرّض إلى نفيه لفظا فلا، كما أن الشاهد على غيره ينبغي أن لا يكون كذلك، و لا يجب أن يقول: لست بابن. و بتقدير أن يكون الغرض بيان أنه ليس بابن، فهذا الغرض يحصل بقوله: عليّ.


[1] تحرير الأحكام 2: 184، الدروس الشرعيّة 2: 80.

[2] راجع الحاوي الكبير 16: 194.

[3] في «د»: بمعنى أنه خارج، و في «ت»: بأمر خارج.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست