responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 405

و لا يجوز التعويل (1) في الشهادة على حسن الظاهر. و ينبغي أن يكون السؤال عن التزكية سرّا، فإنه أبعد من التهمة.

و تثبت مطلقة. (2) و تفتقر إلى المعرفة الباطنة المتقادمة.

و لا يثبت الجرح إلا مفسّرا. و قيل يثبت مطلقا. و لا يحتاج الجرح إلى تقادم المعرفة، و يكفي العلم بموجب الجرح.


قوله: «و لا يجوز التعويل. إلخ».

(1) بناء على [1] اعتبار ظهور العدالة كما سلف. و من اكتفى بالإسلام و جعله دالّا على العدالة اكتفى بحسن الظاهر بطريق أولى. و منهم من لم يكتف بظاهر الإسلام و اكتفى بحسن الظاهر في ثبوت العدالة، بمعنى أن يكون ظاهره الخير من غير أن يطّلع على باطن أمره بالمعاشرة. و المشهور خلاف ذلك كلّه.

و حيث يفتقر إلى التزكية ينبغي البحث عنها سرّا من غير أن يعلم الشاهد المزكّي، ليكون أبعد عن التهمة باستحياء المزكّي من مواجهته بالجرح، أو استمالة الشاهد له بتحسين حاله عنده على وجه أفاده الظنّ بعدالته. و ينبغي أن يكون للقاضي جماعة من المزكّين أخفياء لا يعرفون لأجل ذلك.

قوله: «و تثبت مطلقة. إلخ».

(2) يعتبر في المزكّي أن يكون خبيرا بباطن من يعدّله، إما بصحبة أو جوار أو معاملة و نحوه. و روي أن شاهدا شهد عند بعض الحكّام فقال للشاهد: إنّي لا أعرفك و لا يضرّك أنّي [2] لا أعرفك فأت بمن يعرفك، فأتى برجل فقال له الحاكم:

كيف عرفته؟ قال: بالصلاح و الأمانة، قال: هل عاشرته عشرة طويلة حتى عرفت


[1] في الحجريّتين:. على عدم اعتبار.

[2] في الحجريّتين: إذ لا.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست