responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 392

[الخامسة: إذا ادّعى رجل أن المعزول قضى عليه بشهادة فاسقين، وجب إحضاره]

الخامسة: إذا ادّعى رجل (1) أن المعزول قضى عليه بشهادة فاسقين، وجب إحضاره و إن لم يقم المدّعي بيّنة. فإن حضر و اعترف [به] ألزم.

و إن قال: لم أحكم إلا بشهادة عدلين، قال الشيخ- (رحمه اللّه)-:

يكلّف البيّنة، لأنه اعترف بنقل المال، و هو يدّعي ما يزيل الضمان عنه.

و هو يشكل بما أن الظاهر استظهار الحكّام في الأحكام، فيكون القول قوله مع يمينه، لأنه يدّعي الظاهر.


الحقّ، لأنه يحتاج إلى أن يحكم عليه بوجوب أداء الحقّ، و لا يتمّ للثاني ذلك حتى يعلم حال الحكم السابق، بخلاف ما إذا كان قد انقضى الأمر في حكم الأول و استوفي متعلّق الحكم، فإن الحاكم الثاني لا يجب عليه النظر في السابق، و لا تتبع الأحكام، إلا أن يدّعي المحكوم عليه جور الحاكم الأول، فيلزمه حينئذ النظر، لأن هذه دعوى يلزمه سماعها، و لا يتمّ إلا بالنظر في الحكم، فينفذه إن كان حقّا، و يردّه إن تبيّن بطلانه على الوجه السابق، لا [1] أن كان مخالفا له في الاجتهاد مع جواز موافقته الحقّ. و كذا يجب عليه نقض السابق على تقدير أن يتّفق نظره فيه من غير أن يكون بطريق الوجوب، فيظهر له خطوة، أو تثبت بيّنة ذلك، فيجب عليه إبطاله مطلقا، لظهور الخطأ.

و نبّه بقوله: «سواء كان من حقوق اللّه أو من حقوق الناس» على خلاف بعض العامّة [2]، حيث فرّق بين الأمرين، و حكم بأنه إذا نظر في حكم السابق فوجده خطأ و كان حقّا للّه تعالى كالعتق نقضه، لأن له في حقّ اللّه نظرا، و إن كان في حقّ آدميّ لم يكن له النظر فيه من غير مطالبة المستحقّ.

قوله: «إذا ادّعى رجل. إلخ».

(1) إذا ادّعى أحد على المعزول عند الحاكم الجديد دعوى لم يحضره حتى


[1] في «ت، ط»: إلا إذا كان.

[2] المغني لابن قدامة 11: 408.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست