responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 387

..........


بالإشكال، لأنه لم يثبت الحقّ المجوّز لعقوبة الغريم بالحبس، ففي حبسه تعجيل عقوبة لم يثبت موجبها، بناء على أن شرط قبول البيّنة العدالة، فالجهل بالشرط يقتضي الجهل بالمشروط، فكان الحال قبل ثبوتها بمنزلة عدم البيّنة، بل بمنزلة ما لو ادّعى عليه حقّا و لم يحضر بيّنة، فإن الدعوى جزء علّة الحكم مع البيّنة العادلة أيضا، و لا يجوز الحبس بمجرّد الدعوى إجماعا، و اختلاف الأمرين بقوّة جزء العلّة و ضعفه غير موجب لاختلاف الحكم.

و الأصل في هذا الخلاف البناء على أن العدالة هل هي شرط، أو الفسق مانع؟ فالشيخ [1] و جماعة على الثاني، لقوله تعالى إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا [2] أوجب التبيّن- و هو التوقّف عن الحكم- عند خبر معلوم الفسق، و ذكر وصف لو لم يكن علّة لم يكن لذكره فائدة يدلّ على علّيته. فخبر المجهول إن وجب ردّه كان أسوء حالا من معلوم الفسق، و هو باطل قطعا، و إن ساواه لم يبق للتقييد [3] فائدة.

و قيل بالأول، و هو المشهور بين الأصحاب، و إلا لم يتوقّف الحكم بالمال على ثبوت التزكية بالبيّنة، و لقوله تعالى وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ [4].

فالمجهول لو قبل كان مساويا للعدل، فتعيّن الوقف.

فالشيخ بنى [5] جواز الحبس على أصله من ثبوت عدالة المسلم إلى أن


[1] انظر الخلاف 6: 217 مسألة (10).

[2] الحجرات: 6.

[3] في الحجريّتين: للتفصيل.

[4] الطلاق: 2.

[5] في «ا، د، م»: في.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست