responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 386

[الثانية: إذا أقام المدّعى بيّنة، و لم يعرف الحاكم عدالتها، فالتمس المدّعي حبس المنكر ليعدّلها]

الثانية: إذا أقام المدّعى (1) بيّنة، و لم يعرف الحاكم عدالتها، فالتمس المدّعي حبس المنكر ليعدّلها، قال الشيخ- (رحمه اللّه)-: يجوز حبسه، لقيام البيّنة بما ادّعاه.

و فيه إشكال من حيث لم يثبت بتلك البيّنة حقّ يوجب العقوبة.


منها: تزكية الشهود و جرحهم لئلّا يلزم [منه] [1] الدور أو التسلسل، فإنه إذا علم بأحد الأمرين و توقّف في إثباته على الشهود، فإن اكتفى بعلمه بتزكية المزكّي أو الجارح فقد حكم بعلمه، و إلا افتقر إلى آخرين، و هكذا، فيلزم التسلسل إن لم يعتبر شهادة الأولين، أو الدور إن اعتبرها في حقّ غيرهما.

و منها: الإقرار في مجلس القضاء و إن لم يسمعه غيره. و قيل: يستثني إقرار الخصم مطلقا.

و منها: العلم بخطإ الشهود يقينا أو كذبهم.

و منها: تعزير من أساء أدبه في مجلسه و إن لم يعلمه غيره، لأنه من ضرورة إقامة أبّهة القضاء.

و منها: أن يشهد معه آخر، فإنه لا يقصر عن شاهد.

قوله: «إذا أقام المدّعي. إلخ».

(1) وجه ما اختاره الشيخ من جواز حبسه ما أشار إليه في المبسوط [2] من الدليل، و هو أن المدّعي قد أقام البيّنة، و الذي بقي ما على الحاكم من معرفة العدالة، و الأصل العدالة إلى أن يظهر غيرها.

و الأشهر عدم الجواز، و هو الذي نبّه عليه المصنف- (رحمه اللّه)-


[1] من الحجريّتين.

[2] المبسوط 8: 93- 94.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست