responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 383

[و هنا مسائل]

و هنا مسائل:

[الأولى: الإمام (عليه السلام) يقضي بعلمه مطلقا]

الأولى: الإمام (عليه السلام) يقضي بعلمه مطلقا. (1) و غيره من القضاة يقضي بعلمه في حقوق الناس، و في حقوق اللّه سبحانه على قولين أصحّهما القضاء. و يجوز أن يحكم في ذلك كلّه من غير حضور شاهد يشهد الحكم.


العدل غير المرتّب، و لأن ذلك لم يؤثر عن السلف. و من ذهب إلى تحريمه نظر إلى أن ذلك موجب لإبطال شهادة من تقبل شهادته، فإنه قد يتحمّل الشهادة غيرهم فإذا لم تقبل ضاع الحقّ، و قد قال تعالى وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ [1] فأطلق، فتحمّل ذلك ضرر على الناس و حرج بالاقتصار، و هما منفيّان [2]. [و لم نقف على قائل بالتحريم] [3]. و الأشهر الكراهة.

قوله: «الإمام يقضي بعلمه مطلقا. إلخ».

(1) ظاهر الأصحاب الاتّفاق على أن الامام (عليه السلام) يحكم بعلمه مطلقا، لعصمته المانعة من تطرّق التهمة، و علمه المانع من الخلاف. و الخلاف في غيره من الحكّام، فالأظهر بينهم أنه يحكم أيضا بعلمه مطلقا. و قيل: لا يجوز مطلقا.

و قال ابن إدريس [1]: يجوز في حقوق الناس دون حقوق اللّه. و عكس ابن


[1] راجع السرائر 2: 179، و لكن ظاهر صدر كلامه التعميم. نعم، يظهر ذلك من ذيل كلامه حيث مثّل لذلك بحقوق الناس فقط.


[1] الطّلاق: 2.

[2] الحجّ: 78، و انظر الوسائل 17: 341 ب «12» من أبواب إحياء الموات ح 3 و 4 و 5.

[3] من «د، م».

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست