responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 372

ثمَّ ينظر في الضوالّ (1) و اللقط، فيبيع ما يخشى تلفه و ما يستوعب نفقته ثمنه، و يتسلّم ما عرّفه الملتقط حولا إن كان شيء من ذلك في يد أمناء الحكم، و يستبقي ما عدا ذلك- مثل الجواهر و الأثمان- محفوظا على أربابها، لتدفع إليهم عند الحضور على الوجه المحرّر أولا.


وصيّ لها، و من وضع عنده وديعة أو مال محجور عليه، و هو نوع من الوديعة، فعطفه عليها عطف خاصّ على عامّ. فمن تغيّر حاله بفسق استبدل به، أو بضعف ضمّ إليه معينا إن شاء، أو استبدل به، بخلاف الوصيّ، فإنه يتعيّن فيه الضمّ و لا يجوز الاستبدال. و الفرق: أن هذا تولّى من جهة القاضي فله عزله اقتراحا فمع العجز أولى، بخلاف الوصيّ، فإن الموصي قد نصبه و رضي بنظره، و نظره لم يعدم، و إنما قصر عن الاستقلال، فينجبر بضمّ المعين.

و إنما جعل هذا القسم مترتّبا على النظر في القسم السابق لأن الأول لا خصم له فكان أولى بالرعاية، بخلاف هذا، فإن خصمه و ناصبة القاضي فكان هو الخصم فيه.

قوله: «ثمَّ ينظر في الضوالّ. إلخ».

(1) إنما أخّر هذه عن الأقسام السابقة لأنها ليست لها مطالب الآن، و إنما هو الباحث عن حالها و الآخذ لبعضها ليضعه في بيت المال أو ليبيعه. و حكمها على الوجه الذي ذكره المصنف- (رحمه اللّه)- واضح.

و حيث لا يقبل الملك، أو لا يختار الملتقط التملّك، يتخيّر الحاكم بين أن يحفظها معزولة عن أمثالها في بيت المال، و بين أن يخلطها بما فيه، و إذا ظهر المالك غرم له من بيت المال. و يقدّم من كلّ نوع من ذلك الأهمّ فالأهمّ.

و لو عرضت حادثة و هو مشغول بهذه المهمّات استخلف من ينظر فيها أو

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست