responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 367

..........


كانت في يد الأول بحكم الولاية و قد انتقلت الولاية إليه، فيتوصّل بذلك إلى تفاصيل أحوال الناس و معرفة حقوقهم و حوائجهم.

و منها: أنه إن اتّفق حكمه في المسجد، إما مراعاة لمجرّد الجواز، أو على وجه لا يكون مكروها، فليبدأ عند وصوله بصلاة تحيّة المسجد ركعتين فصاعدا، كما يستحبّ ذلك لكلّ داخل إليه. و إنما خصّه بالذكر دفعا لتوهّم أن ما هو بصدده من الحكم أهمّ من صلاة التحيّة.

و منها: أن يجلس مستدبر القبلة، ليكون وجه الخصوم إذا وقفوا بين يديه مستقبل القبلة، خصوصا في وقت استحلافهم، فيكون مراعاة جانب الاستقبال فيهم أهمّ من مراعاة جانبه، نظرا إلى عموم المصلحة. و هذا اختيار الأكثر، و منهم الشيخ في النهاية [1]. و قال في المبسوط [2] يكون متوجّها إلى القبلة، لما روي عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) أنه قال: «خير المجالس ما استقبل به القبلة» [3]، و القاضي أحقّ بهذه الفضيلة. و تبعه ابن البرّاج [4]. و اختار المصنف- (رحمه اللّه)- الأول. و هو الأظهر.


[1] النّهاية: 338.

[2] المبسوط 8: 90.

[3] الفردوس 2: 179 ح 2901. تلخيص الحبير 2: 261 ذيل ح 1059، الدرر المنتثرة: 71 ح 216.

[4] المهذّب 2: 595.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست