اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 367
..........
كانت في يد الأول بحكم الولاية و قد انتقلت الولاية إليه، فيتوصّل بذلك إلى تفاصيل أحوال الناس و معرفة حقوقهم و حوائجهم.
و منها: أنه إن اتّفق حكمه في المسجد، إما مراعاة لمجرّد الجواز، أو على وجه لا يكون مكروها، فليبدأ عند وصوله بصلاة تحيّة المسجد ركعتين فصاعدا، كما يستحبّ ذلك لكلّ داخل إليه. و إنما خصّه بالذكر دفعا لتوهّم أن ما هو بصدده من الحكم أهمّ من صلاة التحيّة.
و منها: أن يجلس مستدبر القبلة، ليكون وجه الخصوم إذا وقفوا بين يديه مستقبل القبلة، خصوصا في وقت استحلافهم، فيكون مراعاة جانب الاستقبال فيهم أهمّ من مراعاة جانبه، نظرا إلى عموم المصلحة. و هذا اختيار الأكثر، و منهم الشيخ في النهاية [1]. و قال في المبسوط [2] يكون متوجّها إلى القبلة، لما روي عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) أنه قال: «خير المجالس ما استقبل به القبلة» [3]، و القاضي أحقّ بهذه الفضيلة. و تبعه ابن البرّاج [4]. و اختار المصنف- (رحمه اللّه)- الأول. و هو الأظهر.