اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 365
[النظر الثاني: في الآداب]
النظر الثاني:
في الآداب (1)
[و هي قسمان: مستحبّة، و مكروهة]
و هي قسمان: مستحبّة، و مكروهة
[فالمستحبّة]
فالمستحبّة:
أن يطلب من أهل ولايته من يسأله عمّا يحتاج إليه في أمور بلده.
و أن يسكن عند وصوله في وسط البلد، لترد الخصوم عليه ورودا متساويا.
و أن ينادى بقدومه إن كان البلد واسعا لا ينتشر خبره فيه إلا بالنداء.
و أن يجلس للقضاء في موضع بارز، مثل رحبة أو فضاء، ليسهل الوصول إليه.
و أن يبدأ بأخذ ما في يد الحاكم المعزول من حجج الناس و ودائعهم، لأن نظر الأول سقط بولايته.
و لو حكم في المسجد صلّى عند دخوله تحيّة المسجد، ثمَّ يجلس مستدبر القبلة ليكون وجه الخصوم إليها. و قيل: يستقبل القبلة، لقوله (عليه السلام): «خير المجالس ما استقبل به القبلة». و الأول أظهر.
قوله: «النظر الثاني في الآداب. إلخ».
(1) للقاضي آداب تختصّ به، و هي كثيرة حتى أفردت بالتصنيف، للاهتمام بشأنها. و قد أشار المصنف- (رحمه اللّه)- إلى المهمّ منها هنا.
فمنها: أن يطلب قبل قدومه إلى البلد من يسأله عن حال من فيه من
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 365