responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 365

[النظر الثاني: في الآداب]

النظر الثاني:

في الآداب (1)

[و هي قسمان: مستحبّة، و مكروهة]

و هي قسمان: مستحبّة، و مكروهة

[فالمستحبّة]

فالمستحبّة:

أن يطلب من أهل ولايته من يسأله عمّا يحتاج إليه في أمور بلده.

و أن يسكن عند وصوله في وسط البلد، لترد الخصوم عليه ورودا متساويا.

و أن ينادى بقدومه إن كان البلد واسعا لا ينتشر خبره فيه إلا بالنداء.

و أن يجلس للقضاء في موضع بارز، مثل رحبة أو فضاء، ليسهل الوصول إليه.

و أن يبدأ بأخذ ما في يد الحاكم المعزول من حجج الناس و ودائعهم، لأن نظر الأول سقط بولايته.

و لو حكم في المسجد صلّى عند دخوله تحيّة المسجد، ثمَّ يجلس مستدبر القبلة ليكون وجه الخصوم إليها. و قيل: يستقبل القبلة، لقوله (عليه السلام): «خير المجالس ما استقبل به القبلة». و الأول أظهر.


قوله: «النظر الثاني في الآداب. إلخ».

(1) للقاضي آداب تختصّ به، و هي كثيرة حتى أفردت بالتصنيف، للاهتمام بشأنها. و قد أشار المصنف- (رحمه اللّه)- إلى المهمّ منها هنا.

فمنها: أن يطلب قبل قدومه إلى البلد من يسأله عن حال من فيه من

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست