responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 359

[التاسعة: إذا مات الامام [(عليه السلام)] قال الشيخ [1]- (رحمه اللّه)-: الذي يقتضيه مذهبنا انعزال القضاة أجمع]

التاسعة: إذا مات الامام (1) [(عليه السلام)] قال الشيخ [1]- (رحمه اللّه)-:

الذي يقتضيه مذهبنا انعزال القضاة أجمع. و قال في المبسوط [2]: لا ينعزلون، لأن ولايتهم ثبتت شرعا فلا تزول بموته [(عليه السلام)].

و الأول أشبه.


قراءة ما يحصل به الغرض و إن لم تتمّ القراءة مع إمكانها فضلا عن تعذّرها، فتعتبر قراءة الفصول المقصودة التي يحصل بها إفادة المطلوب، و إن بقي غيرها كالبسملة و الحمدلة و نظائرهما.

قوله: «إذا مات الإمام. إلخ».

(1) اختلف كلام الشيخ و غيره [3] من الفقهاء فيما لو مات إمام الأصل هل ينعزل القضاة أم لا؟

فقيل: ينعزلون مطلقا، لأنهم نوّابه، و ولايتهم فرع على ولايته، فإذا زال الأصل تبعه الفرع.

و قيل: لا ينعزلون، لأن ولايتهم ثبتت شرعا فتستصحب، و لما يترتّب على الانعزال من الضرر العامّ اللاحق بالخلق بخلوّ البلدان عن الحكّام إلى أن يتجدّد للإمام اللاحق نوّاب، فتتعطّل المصالح.

و الأظهر هو الأول. و قد يقدح هذا في ولاية الفقيه حال الغيبة، فإن الإمام الذي [قد] جعله قاضيا و حاكما قد مات، فيجري في حكمه ذلك الخلاف المذكور، إلا أن الأصحاب مطبقون على استمرار تلك التولية، فإنها ليست


[1] انظر المبسوط 8: 127، فقد صرّح بانعزالهم بموت الامام، و لم نجد له كلاما في الانعزال و عدمه في غير هذا الموضع.

[2] انظر المبسوط 8: 127، فقد صرّح بانعزالهم بموت الامام، و لم نجد له كلاما في الانعزال و عدمه في غير هذا الموضع.


[3] قواعد الأحكام 2: 202.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست